responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 118

فصل في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم

إذا غرق جماعة في وقت واحد أو انهدم عليهم حائط و كانوا يتوارثون، فان علم تقدم موت أحدهما ورث الآخر منهم، و إن لم يعلم من تقدم موته و أشكل الأمر ورث بعضهم من بعض من نفس التركة، لا مما يرثه من الآخر، لأنا إن ورثناه مما يرثه منه لما انفصلت القسمة أبدا.

و قد روى أصحابنا أنه يقدم أضعفها في الاستحقاق، و يؤخر الأقوى، مثل زوجة و زوج فإنه يفرض المسئلة أولا كأن الزوج مات و يورث منه الزوجة لأن سهمها أقل من سهم الزوج، ثم يورث بعد ذلك الزوج، و هذا مما لا يتغير به حكم سواء قدمنا موت الزوج أو الزوجة إذا ورثنا أحدهما من صاحبه غير أنا نتبع الأثر في ذلك.

و مثل أب و ابن فإنه يفرض أولا موت الابن ثم موت الأب، لأن سهمه أقل و متى ورثنا أحدهما من صاحبه قدر ما يستحقه فما بقي يكون للورثة الأحياء، فان فرضنا أن للأب وارثا آخر غير أن هذا الولد أولى منه، و فرضنا أن للولد وارثا غير أن أباه أولى منه، فإنه يصير ميراث الابن لورثه الأب، و ميراث الأب لورثة الابن لأنا إذا فرضنا موت الابن أولا صارت تركته للأب، و إذا فرضنا موت الأب بعد ذلك صارت تركته خاصة للولد، و صار ما كان ورثه من ابنه لورثته الآخر و كذلك إذا فرضنا موت الأب صارت تركته خاصة لورثة الابن، و على هذا يجري أصل هذا الباب.

و إن خلف أحدهما شيئا و لم يخلف الآخر، فإنه ينتقل ميراث من له مال إلى الذي ليس له شيء، و منه ينتقل إلى ورثته، و لا ينتقل إلى ورثة الذي خلف المال شيء على حال.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست