اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 117
إذا كان في الفريضة زوج أو زوجة و معهم إخوة و أخوات فيهم خناثى من قبل أب و أم أو من قبل أب أخرجت سهام الزوج أو الزوجة و قسمت الباقي بين الاخوة و الأخوات و الخناثى على ما بيناه في الأولاد سواء.
فان كان الاخوة و الأخوات من قبل الأم كان الباقي بينهم بالسوية لأن الذكور و الإناث في ذلك سواء.
و حكم الجد و الجدة و العمة و العمات و أولادهم إذا اجتمعوا مع الزوج و الزوجة و فيهم الخناثى كان الحكم مثل ذلك سواء، و إن كانوا من قبل الأم كان المال بينهم بالسوية على ما بيناه.
و متى كان مع الأبوين إخوة و أخوات خناثى فإنه لا يحجب الام من الثلث إلى السدس إلا بأربعة لأنه اليقين، لجواز أن يكونوا كلهم إناثا و لا يتقدر في الخنثى أن يكون أبا و أما لأنه متى كان أبا كان ذكرا بيقين و متى كان أما كانت أنثى بيقين و يتقدر أن يكون زوجا أو زوجة، على ما روى في بعض الأخبار، فإن كان زوجا كان له نصف ميراث الزوج، و نصف ميراث الزوجة و الطريق على ما قلناه.
و مسائل الخناثى لا تنحصر، و بتركيبها يطول الكتاب، و الطريقة ما قدمناه في استخراج المسائل.
و متى ولد مولود له رأسان على حقو واحد و بدنان تركا حتى يناما ثم ينبهان فان انتبها معا كان شخصا واحدا، و إن انتبه أحدهما دون الآخر فهما شخصان على ما ورد به الأخبار.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 117