responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 114

ميراث الخنثى

إذا كان له ما للرجال و له ما للنساء اعتبرنا بالمبال، فمن أيهما سبق ورث عليه، فان تساويا فمن أيهما انقطع ورث عليه، و إن تساويا ورث نصف ميراث الرجال و نصف ميراث النساء و قد روى أنه تعد أضلاعه فإن نقص أحد الجانبين على الآخر كان ذكرا و إن تساويا كانت أنثى [1] و الأول أحوط.

و إن لم يكن له ما للرجال و لا ما للنساء استعمل القرعة فما خرج ورث عليه و من المخالفين من قال يعطى نصف ميراث الذكر و يوقف الباقي حتى يتبين أمره فإن بان ذكرا أعطي الباقي و إن بان أنثى اعطى عصبته، و عندنا إن كان واحدا اعطى المال كله، لأن له ذلك سواء ذكرا كان أو اثني و حكم ما زاد على الواحد حكم الواحد في الخناثى. و إذا اجتمع خنثى مع ولد بيقين كان الحكم أيضا مثل ذلك عندنا.

و عند قوم إن كانتا اثنتين أعطيا ميراث البنتين، لأنه المقطوع به و الباقي يوقف على ما مضى.

فان خلف ثلاث خناثى كان عندنا أيضا المال بينهم بالسوية. و عند قوم يجوز أن يكونوا ذكورا، و يجوز أن يكونوا إناثا، و يجوز أن يكون بنتان و ابن، و يجوز أن يكون ابنان و بنت فان سهامهم خمسة يدفع إلى كل واحد منهم الخمس، يبقى خمسان يكون موقوفا.

فان كانوا أربع خناثى عندنا الأمر على ما قلناه، و عندهم يدفع إلى كل واحد منهم السبع، فان كانوا خمسة يدفع إلى كل واحد منهم التسع، و الباقي يكون موقوفا، و على هذا المنهاج يجعل واحدة أنثى و الباقي ذكرانا.

فإذا استقر ما قلناه على مذهبنا، فان خلف خنثى فالمال كله له، و إن كان اثنين فصاعدا فالمال بينهم بالسوية: إن كان ابنا أو ابنين فالمال بينهم بالسوية


[1] راجع التهذيب ج 2 ص 433، الفقيه ج 4 ص 238. و لكن المشهور عند علماء التشريح خلاف ذلك.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست