responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 73

إذا أكره امرأة على الوطي فعليه الحد

لأنه زان، و لا حد عليها، و أما المهر فيجب عليه حرة كانت أو أمة فان كانت حرة وجب لها، و إن كانت أمة وجب لسيدها، فاعتبار المهر لها: متى سقط الحد عنها، فلها المهر زانيا كان الواطى أو غير زان، و متى وجب عليها الحد فلا مهر زانيا كان الواطى أو غير زان، فان كانا جميعا زانيين فلا خلاف في سقوط المهر و في الأول خلاف: السارق يقطع و يغرم ما سرق.

إذا غصب أرضا و غرس فيها غراسا فعليه نقله

، و رد الأرش فارغة من الغراس لقوله (عليه السلام) «ليس لعرق ظالم حق» و عليه اجرة مثلها من حين القبض إلى حين الرد، لأن المنافع تضمن بالغصب، و عليه ما نقصت الأرض بالقلع، و عليه تسوية الأرض كما كانت.

يصح غصب العقار و يضمن بالغصب، فإذا غصب العقار و حصلت يده عليه

، فبيع المالك له لا يصح، لأن يده ليست عليه، و لو كان محبوسا ثم باع عقاره يصح لأن حبسه لا يزيل يده عنه، و لو انهجم على دار غيره و لم يكن صاحبها فيها، كان غاصبا ضامنا، و إن كان صاحبها فيها ضمن نصفها، و لا يملك شيئا منها، لأن يد صاحبها لم يزل عنها.

و لو مد زمام الناقة من مكان إلى مكان

، فان لم يكن صاحبها عليها ضمنها، و إن كان صاحبها عليها لم يضمنها لأنه لم يزل يده عنها.

إذا غصب أرضا و حفر فيها بئرا كان للمالك مطالبته بطمها

، لأن على رب الأرض ضررا في ترك طمها، فإذا رد التراب إليها و طمها نظرت، فان لم ينقص قيمة الأرض فعليه اجرة مثلها إلى حين الرد، و إن نقصت فعليه اجرة المثل و ما نقصت.

و إذا أراد الغاصب طم البئر كان له ذلك، رضي المالك أو لم يرض، لأنه حفر في ملك غيره فلا يأمن أن يقع فيه إنسان أو بهيمة، فيلزمه ضمانها.

هذا إذا لم يبرئه المالك من ذلك، فأما إن أبرأه المالك من ضمان ما يتعلق به من هذه البئر، فهل يبرء أم لا؟ قيل فيه وجهان أحدهما لا يبرء لأنه إبراء عما لا يجب لأن معناه ضمان، ما يقع فيها، و لأنه إبراء عما يستحق الغير، و الآخر أنه يصح

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست