responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 7

إلا صاحبه، و ربما خفي على غيره، فلأجل ذلك لم يحكم إلا بما أقر به من المقدار الذي اعتقده، و يكون القول قوله مع يمينه في الزيادة إن ادعى المقر له.

إذا أقر أنه غصب فلانا شيئا و فسر ذلك بما يتمول قبل منه، و إن فسره بما لا يتمول و لا ينتفع به كالخنزير و الدم لا يقبل لأنه فسره بما لا يتمول و إن فسره بما لا يتمول لكنه ينتفع به كالكلب و السرجين فعلى ما مضى من الخلاف، و إن قال أردت نفسك لأني أخذتك يوما و أدخلتك الدار على وجه الغصب لم يقبل منه، لأن ذلك ليس بغصب في الحقيقة لأن الحر لا يثبت عليه يد الغاصب فقد فسر الغصب بما ليس بغصب فلذلك لم يقبل منه.

و إذا قال: له على دراهم لزمه ثلاثة دراهم لأنها أقل الجمع و إن قال دراهم عظيمة فعلى ما مضى من الخلاف، و إذا قال: لفلان على ألف لزمه ألف مبهم، و له أن يفسرها بما شاء من الأموال، و لو بحبات الطعام، فان فسرها بكلاب فعلى ما مضى.

و أما إذا قال: لفلان على ألف درهم لزمه ألف درهم لأنه فسر الألف بإضافتها إلى الدرهم و أما إذا قال: له علي ألف و درهم، لزمه الدرهم و يرجع إليه في تفسير الألف فبأي شيء فسرها قبل منه، و كذلك إذا قال مائة و درهم أو عشرة و درهم [1] فالحكم واحد و كذلك إذا قال ألف و دار و ألف و عبد أو قال: و ثوب و إن قال مائة و خمسون درهما كان ذلك إقرارا بمائة و خمسين درهما لأن درهما في آخره يكون تمييزا للعددين معا و في الناس من قال إنه يكون تفسيرا للخمسين و المائة على إبهامها و الصحيح الأول، لأنا لو جعلنا ذلك تفسيرا للثاني بقي الأول بلا تفسير و ذلك لا يجوز، و يفارق ذلك إذا قال له ألف و درهم لأن قوله و درهم معه واو العطف، فلا يجوز أن يكون تفسيرا للألف لأن المفسر لا يكون كذلك.

إذا قال: لفلان على ألف و درهمان، لزمه درهمان، و رجع إليه في تفسير الألف كما لو قال و درهم لأنه أفاد زيادة في العدد و لم يفد تفسيرا.

فأما إذا قال له على ألف و ثلاثة دراهم كان ذلك تفسيرا للألف، و على قول من


[1] في نسخة: مائة و عشرة درهم.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست