responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 38

ذلك، و إذا قبلنا قوله لا يحلف لأنه لا يتعلق به حق لغيره، و إنما يتعلق به حق نفسه.

إذا أقر بمال لعبد رجل صح الإقرار

، و كان ذلك إقرارا لسيده لأن العبد يجوز أن يثبت له مال، و إذا ثبت له باكتساب أو غيره ثبت لسيده، و إن أقر بمال لبهيمة رجل لم يصح الإقرار لأن البهيمة لا يثبت لها مال، و بهذا يفارق العبد لأن العبد يثبت له المال بالاكتساب و غيره، و إن قال له علي بسبب هذه البهيمة ألف درهم كان ذلك إقرارا بالألف و معنى السبب أن يكون الألف ثبت عليه بأرش جناية منه عليها أو اجرة منافعها، و ما أشبه ذلك.

إذا مات رجل و خلف ابنين فأقر أحدهما بأخ و جحد الآخر

، فلا خلاف أن نسبه لا يثبت، فأما المال الذي حصل في يد المقر فإنه يثبت المشاركة، فمذهبنا أنه يلزمه بمقدار حصته، فيكون له ثلث ما في يده، ثم على هذا الحساب و فيه خلاف.

إذا كان الوارث جماعة

فأقر اثنان رجلان أو رجل و امرأتان بابن ثبت نسبه إذا كانا مرضي الشهادة و إن لم يكونا عدولا لم يثبت نسبه، و لزمهما بمقدار حصتهما.

الإقرار بالنسب لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون المقر بالنسب مقرا على نفسه بالنسب أو غيره، فان كان على نفسه مثل أن يقر بأنه ابنه نظر، فان كان المقر به صغيرا اعتبر فيه ثلاثة شروط أحدها أن يمكن أن يكون ولدا له فإن لم يمكن أن يكون ولدا له فلا يثبت مثل أن يقر له و للمقر ست عشر سنة، و للمقر به عشر سنين، الثاني أن يكون مجهول النسب لأنه إذا كان معروف النسب فلا يثبت، و الثالث أن لا ينازعه فيه غيره، لأنه إذا نازعه فيه غيره لم يثبت ما يقول إلا ببينة، فإذا حصلت هذه الشروط الثلاثة ثبت النسب.

و إن كان المقر به كبيرا فإنه يعتبر فيه أربعة شروط الثلاثة التي ذكرناها و الرابع تصديق المقر به لأنه إذا كذبه في إقراره به لم يثبت نسبه منه فإذا ثبت هذا فإن أقر بصغير و وجدت الشرائط الثلاث فيه ثبت نسبه فإذا بلغ و أنكر أن يكون ولدا

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست