responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 37

إذا قال تملكت هذه الدار من فلان، فقد أقر له بالدار

، و ادعى أن ملكه زال عنها و ملكها هو، فالقول قول المقر له فيما يدعيه المقر له من ذلك، و كذلك إن قال هذه الدار قبضتها من يد فلان فإنه أقر باليد فيجب عليه تسليمها إليه، و هو مدع لسقوط حق اليد و انتقاله إليه، فعليه البينة، و القول قول المقر له مع يمينه فأما إذا قال هذه الدار تملكتها على يد فلان، أو قبضتها على يد فلان، فليس ذلك بإقرار له بالملك، و لا باليد، لأن ظاهر اللفظ أنه قبضها أو ابتاعها بمعونته و وساطته فلم يكن ذلك إقرارا له به بملك و لا يد.

إذا قال: كان لفلان علي ألف درهم قيل فيه وجهان

أحدهما أن ذلك يكون إقرارا بالألف و هو مدع براءة ذمته، فعليه البينة و القول قول المقر له أنه ما بريء إليه منها، و الوجه الثاني أن ذلك لا يكون إقرارا و لا يلزمه شيء لأنه إذا ادعى فقال كان لي عليه ألف درهم، لم يسمع الحاكم منه هذه الدعوى لأنها دعوى لا يقتضي ملكا فكذلك ههنا و الأول أقوى.

إذا ادعى رجل على صبي البلوغ و أنكر الصبي

فعلى الرجل البينة على بلوغه و قد يقوم البينة عليه بذلك بإقراره على نفسه بالبلوغ أو باستيفاء عدد سن البلوغ:

و هو أن يشهد أنه ولد في سنة كذا، فيكون له إلى هذه السنة خمس عشرة سنة أو شاهدوه و قد أنزل فإن لم يكن للمدعي بينة بذلك لم يحلف الصبي و كان القول قوله بغير يمين لأن إثبات اليمين تؤدى إلى نفيها و إسقاطها، لأنه إذا حلف أنه صبي و حكمنا بصباه أبطلنا يمينه لأن يمين الصبي لا يصح، و كل ما أدى إثباته إلى نفيه لم يكن لإثباته معنى.

إذا أقر الصبي على نفسه بالبلوغ نظر

، فان لم يبلغ بعد القدر الذي يجوز أن يبلغ فيه لم يقبل إقراره، و إن كان بلغ القدر الذي يبلغ فيه صح إقراره، و حكم ببلوغه، لأنه أقر بما يمكن صدقه فيه، و كذلك الصبية إذا أقرت بأنها حاضت فان كان ذلك في وقت الإمكان حكم ببلوغها، و إن لم يكن في وقت الإمكان لم يقبل منها

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست