responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 345

بلا جزية فلا.

و إن كان متمسكا بدين لا يقر أهله عليه يقال له إما أن تسلم أو تقيم على دين يقر أهله عليه و تلزم أحكامنا أو تلحق بدار الحرب، و كل موضع قلنا لا يقر على دينه فإنه يستتاب فان تاب و إلا قتل و المجنون في هذه الأحكام كلها كحكم الصبي.

و أما إن كان إسلامه معتبرا بإسلام نفسه نظرت، فان كان طفلا بحيث لا يعبر عن نفسه دون سبع سنين، فإن أسلم فلا حكم له بلا خلاف، و إن كان مراهقا مميزا فأسلم فإن عند قوم لا يحكم بإسلامه، و لا بارتداده، و يكون تبعا للوالدين، غير أنه يفرق بينه و بينهما لكي لا يفتناه.

و فيهم من قال يحكم بإسلامه ظاهرا، فإذا بلغ و وصف الإسلام كان مسلما من هذا الوقت و قال قوم يحكم بإسلامه و بارتداده غير أنه لا يقتل لأن هذا الوقت ليس بوقت للتعذيب حتى يبلغ، و لا يكون تبعا للوالدين و الأول أقوى.

رجل وجد لقيطا و كان أمينا و تركناه في يده

، فأراد أن يسافر به هل يترك أو يمنع؟ نظرت فان كان أمينا من حيث الظاهر و الباطن جميعا مثل أن يكون ولد في ذلك و نشأ فيه و عرف باطنه أنه أمين، فإنه يترك في يده، و إن كان أمينا في الظاهر مثل أن يكون غريبا يصلي معنا و يكون معنا في الجماعة و يعرف ظاهره أنه أمين، فتركنا اللقيط في يده، ثم أراد أن يسافر به فإنه يمنع من ذلك، و لا يترك أن يحمله، لأنه يخاف أن يسترقه.

إذا جنى اللقيط جناية فلا يخلو إما أن يكون عمدا أو خطاء

، فان كان خطاء فان عاقلته بيت المال سواء كان صغيرا أو كبيرا فإنه حر مسلم لا عاقلة له، و لأن نفقته في بيت المال، و لأنه لو مات و له مال و لا وارث له كان لبيت المال، و أيضا فلا خلاف في ذلك.

و إن كانت عمدا فلا يخلو أن يكون صغيرا أو كبيرا فان كان كبيرا فالمجني عليه بالخيار بين أن يقتص أو يعفو، و إن كان صغيرا فعندنا أن عمد الصبي و خطاءه

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست