responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 340

إن كثر الغذاء، و يقبل قوله فيما يدعيه من المعروف، و متى بلغ اللقيط و ادعى على الملتقط أنه لم ينفق عليه ماله، كان القول قول الملتقط مع يمينه لأنه أمين.

رجلان وجدا لقيطا فتشاحا على حضانته و تربيته

، فلا يخلو حالهما من أحد أمرين إما أن يكونا متساويين أو غير متساويين، فان كانا متساويين مثل أن يكونا حرين مسلمين عدلين مقيمين موسرين و إن كان أحدهما خيرا من الآخر بأن يكون أزهد و أعدل، فإنه يقرع بينهما و اعطى من خرج اسمه، سواء كانا رجلين أو امرأتين أو رجلا و امرأة فإنه يقرع بينهما لأن القرعة تستعمل في كل أمر مشكل.

رجلان وجدا لقيطا و كانا قد استويا في الشروط فترك أحدهما

، للآخر أخذ الكل أو يحتاج إلى إذن الحاكم؟ قيل فيه وجهان: فيهم من قال ليس له أخذه حتى يأذن له الحاكم، لأنه إنما يملك إسقاط حقه و لا يملك تحصيله لغيره ولاية، و فيهم من قال له أن يأخذ الكل بغير إذن الحاكم و هو الأقوى، لأنهما ملكا الحضانة بالالتقاط، أ لا ترى أنه لو أقرع بينهما لما احتيج إلى إذن الحاكم، فإذا أسقط أحدهما حقه صار الكل للآخر كالشفيعين.

و هذا كله إذا كانا متساويين، فأما إذا كان مختلفين فانا نذكر أولا الحكم في الأفراد ثم يجمع بينهما:

إن وجده عبد فإنه ينزع من يده، لأنه لا يملك من نفسه شيئا يشتغل به في الحضانة، إلا أن يأذن له سيده، فحينئذ لا ينزع من يده، كما لو وجده سيده و دفعه إلى عبده.

و إن وجده حر فلا يخلو أن يكون مسلما أو كافرا فان كان كافرا نظرت في اللقيط فان كان بحكم الإسلام نزع من يده، لأن الكافر لا يلي على مسلم، و لأنه ربما فتنة عن دينه، و إن كان حكم له بالكفر فإنه يترك في يده و لا ينزع من يده.

و إن كان الذي وجده مسلما فلا يخلو إما أن يكون أمينا أو فاسقا فان كان فاسقا فإنه ينزع من يده لأن الفاسق لا ولاية له، و لأنه ربما يسترقه.

و إن كان أمينا فلا يخلو أن يكون حضريا أو بدويا، فان كان حضريا و أراد

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست