responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 3

فليستتر بستر الله فان من يبدلنا صفحته نقم عليه حد الله» و قوله و اغد يا أنيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها [1] و قوله لما عز بن مالك: الآن أقررت أربعا قمن [2] و أيضا فإنه رجم الغامدية و الجهنية بإقرارهما كما رجم ماعزا بإقراره.

فأما الإجماع فإنه لا خلاف في صحة الإقرار و لزوم الحق به و إنما اختلفوا في تفصيله و نحن نذكره في مواضعه إنشاء الله تعالى.

[إقرار العقلاء على أنفسهم جائز]

الناس في الإقرار على ضربين: مكلفون و غير مكلفين، فأما غير مكلفين فمثل الصبي و المجنون و النائم فهؤلاء إقرارهم لا يصح لقوله (عليه السلام) رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم و عن المجنون حتى يفيق و عن النائم حتى ينتبه، و رفع القلم عنهم يقتضي ألا يكون لكلامهم حكم و أما المكلفون فعلى ضربين ضرب مطلق التصرف و ضرب محجور عليه في التصرف، فالمطلق التصرف إقراره يصح على نفسه بالمال و الحد سواء كان عدلا أو فاسقا بلا خلاف فيه.

و أما المحجور عليهم فهم أربعة: المحجور عليه لسفه و المحجور عليه للرق و المحجور عليه للفلس و المحجور عليه للمرض فأما المحجور عليه للسفه فإن إقراره في ماله لا يصح و إن أقر على نفسه بحد قبل، و إن أقر بسرقة قبل إقراره بالقطع، و هل يقبل في المال؟ على قولين أحدهما يقبل فيهما و لا يبعض إقراره و الثاني يبعض إقراره فيقبل في الحد و لا يقبل في المال كما تبعض شهادة الرجل و المرأتين بالسرقة فيقبل في


[1] ان رجلين اختصما الى رسول الله (ص) فقال أحدهما اقض بيننا بكتاب الله و ائذن لي أن أتكلم، قال: تكلم قال: ان ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة و بجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني ان على ابني جلد مائة، و تغريب عام و انما الرجم على امرأته، فقال رسول الله: اما غنمك و جاريتك فرد عليك، و أما ابنك فعليه جلد مائة و تغريب عام، و أما أنت يا أنيس فاغد الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها، و الحديث متفق عليه.

[2] قمن: أى جدير، و الصحيح من لفظ الحديث هكذا: الآن أقررت أربعا، فبمن؟

قال: بفلانة، إلخ رواه أبو داود و في نسخة لان أقررت أربعا فتحد.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست