responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 295

يكونوا أقاربه لم يجز ذلك، و في الناس من قال يجوز ذلك مطلقا.

فأما وقف المسلم على البيعة و الكنيسة فلا يصح

، و يكون باطلا بلا خلاف، لأنها مدارس الكفر و مشتم الأنبياء و المسلمين، فالوقف عليها وقف على معصية فلم يجز، فان وقف على من ينزلها من مارة المسلمين و أهل الذمة جاز.

و إن وقف على كتب التوراة لا يجوز

، لأنه مبدل مغير، لا لأنه منسوخ، لأن نسخها لا يذهب بحرمتها كما أن في القرآن آيات منسوخة، و لم تذهب حرمتها، و هذا لا خلاف فيه، و يجب أن يقال في حفظه و تلاوته إنه لا يجوز الوقف عليه لتخالف ما نسخ من القرآن.

إذا كان له مولى من فوق و هو مولى نعمته

فأطلق الوقف على المولى رجع إليه و إن كان له مولى من أسفل- و هو مولى عتاقه- و لم يكن له مولى من فوق فأطلق على المولى رجع إليه، و إن كان له مولى من فوق و من أسفل فأطلق الوقف نظر، فان كان هناك أمارة تدل على أنه أراد أحدهما انصرف إليه، و إن لم يكن انصرف إليهما.

و منهم من قال يرجع إلى المولى من فوق، لأن حقهم آكد، بدلالة أنهم يرثون، و فيهم من قال يبطل الوقف لأنه مجهول و الأول أصح لأن الاسم تناولهما.

يعتبر في الوقف و في صرف ما يرتفع من غلاته شروط الواقف و ترتيبه

، فان قدم قوما على قوم و جعل لقوم أكثر مما جعل للآخرين أو جعل ذلك لأهل الفقر و الحاجة دون الغني، أو للإناث دون الذكور، أو للإناث على صفة: و هو ما لم تتزوج، فإذا تزوجت لم يكن لها فيه حق، فإذا طلقت عاد حقها، أو جعل ذلك لمن أقام في ذلك البلد أو تلك الدار دون من خرج، و من خرج منهم من ذلك البلد انقطع حقه، فإذا عاد رجع حقه، أو جعل ذلك لمن هو يصفه على مذهب دون مذهب و ما أشبه ذلك، كان الأمر على ما رتب و على ما شرط لا يخالف في شيء من ذلك بلا خلاف، لأن استحقاق ذلك من جهته، فهو على ما يشرطه، و تعليق الوقف بشرائط في الترتيب جائز، و لا يجوز ذلك في الوقف نفسه، لأنه إذا قال إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت هذه الدار فلا يصح بلا خلاف.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست