اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 295
يكونوا أقاربه لم يجز ذلك، و في الناس من قال يجوز ذلك مطلقا.
فأما وقف المسلم على البيعة و الكنيسة فلا يصح
، و يكون باطلا بلا خلاف، لأنها مدارس الكفر و مشتم الأنبياء و المسلمين، فالوقف عليها وقف على معصية فلم يجز، فان وقف على من ينزلها من مارة المسلمين و أهل الذمة جاز.
و إن وقف على كتب التوراة لا يجوز
، لأنه مبدل مغير، لا لأنه منسوخ، لأن نسخها لا يذهب بحرمتها كما أن في القرآن آيات منسوخة، و لم تذهب حرمتها، و هذا لا خلاف فيه، و يجب أن يقال في حفظه و تلاوته إنه لا يجوز الوقف عليه لتخالف ما نسخ من القرآن.
إذا كان له مولى من فوق و هو مولى نعمته
فأطلق الوقف على المولى رجع إليه و إن كان له مولى من أسفل- و هو مولى عتاقه- و لم يكن له مولى من فوق فأطلق على المولى رجع إليه، و إن كان له مولى من فوق و من أسفل فأطلق الوقف نظر، فان كان هناك أمارة تدل على أنه أراد أحدهما انصرف إليه، و إن لم يكن انصرف إليهما.
و منهم من قال يرجع إلى المولى من فوق، لأن حقهم آكد، بدلالة أنهم يرثون، و فيهم من قال يبطل الوقف لأنه مجهول و الأول أصح لأن الاسم تناولهما.
يعتبر في الوقف و في صرف ما يرتفع من غلاته شروط الواقف و ترتيبه
، فان قدم قوما على قوم و جعل لقوم أكثر مما جعل للآخرين أو جعل ذلك لأهل الفقر و الحاجة دون الغني، أو للإناث دون الذكور، أو للإناث على صفة: و هو ما لم تتزوج، فإذا تزوجت لم يكن لها فيه حق، فإذا طلقت عاد حقها، أو جعل ذلك لمن أقام في ذلك البلد أو تلك الدار دون من خرج، و من خرج منهم من ذلك البلد انقطع حقه، فإذا عاد رجع حقه، أو جعل ذلك لمن هو يصفه على مذهب دون مذهب و ما أشبه ذلك، كان الأمر على ما رتب و على ما شرط لا يخالف في شيء من ذلك بلا خلاف، لأن استحقاق ذلك من جهته، فهو على ما يشرطه، و تعليق الوقف بشرائط في الترتيب جائز، و لا يجوز ذلك في الوقف نفسه، لأنه إذا قال إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت هذه الدار فلا يصح بلا خلاف.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 295