responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 290

الصحيح و من قال ينتقل إلى الله زوجت هي نفسها لأنها مالكة نفسها، و عند المخالف يزوجها الحاكم.

فإذا تزوجت صح النكاح و وجب المهر، و يكون للموقوف عليه، لأن ذلك من كسبها، فإذا ولدت فعندنا يكون الولد لاحقا بالحرية إذا زوجت من حر، و إن زوجت من مملوك كان بينهما، و عند المخالف يكون لاحقا بأمة.

فإن استكرهها إنسان فوطئها فأتت بولد، فان المهر يكون للموقوف عليه، و يلزم الواطى الحد، و أما الولد فرقيق عندنا أيضا و في ولدها الرقيق قيل فيه وجهان أحدهما يكون طلقا و يكون للموقوف عليه لأنه نماؤها، فهو ككسبها و كثمر البستان و الثاني يكون رقيقا كامها لأن حكم كل ولد ذات رحم حكم أمها مثل المدبرة عندنا، و أم الولد على مذهب القوم، و كذلك ولد الأضحية و الهدي و هو الأقوى.

فمن قال يكون طلقا فهو له، فان قتل فقيمته له كرقيقه، و من قال كأمه فإن قتل قيمته على ما مضى من القولين أحدهما يكون له، و الثاني يشتري بدله غيره.

فاما إذا وطئها رجل بشبهة وجب المهر و يكون له لأنه عن كسبها، و الولد حر عندنا، و عندهم على الواطى قيمته، و لمن يكون؟ فمن قال إن الولد إذا كان مملوكا يكون طلقا، فالقيمة للموقوف عليه، و كذلك من قال إنه يوقف كالأم و إذا قتل كانت القيمة له، و من قال يشترى به آخر، قال هيهنا يشتري بها آخر و يقام مقامه.

فاما إذا وطئها الواقف فالحكم فيه كما لو وطئها أجنبي و قد مضى، و أما الموقوف عليه فليس له وطئها، لأن من قال المالك ينتقل إليه قال ملكه غير ثابت فلم يحل له فان خالف فوطئها فلا حد للشبهة، و الولد حر، و من قال ينتقل إلى الله فليست ملكا له فلا يجوز له وطيها و كان عليه الحد كالأجنبي سواء. و كل موضع قلنا بأن الولد له و القيمة له، إذا أتلف لم يؤخذ منه قيمته، و كل موضع قلنا لا يكون القيمة له أو يشترى به آخر مكانه أخذت منه القيمة و اشتري بها آخر يوقف مع الام.

و أما المهر فلا يلزمه لأنه لو وجب له لكان له، لأنه من كسبها، و هل تصير

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست