responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 280

صحت الإجارة، و إن كان العمل معلوما مثل أن يقول تحفر لي كذا ذراعا صح ذلك إذا كانت الأجرة معلومة فأما إذا استأجره لذلك و جعل أجرته جزءا مما يخرجه من المعدن، مثل أن يقول لك ثلثه أو دونه، فإن الإجارة فاسدة، لأن الأجرة غير معلومة بل هي مجهولة، و له اجرة المثل، فان كان ذلك بلفظ الجعالة، و جعل له بعض ما يخرجه مثل أن يقول إن أخرجت منه شيئا فلك نصفه أو ثلثه، فإنه لا يجوز لأن الذي جعل له مجهول المقدار، و إن جعله معلوما فقال إن أخرجت منه كذا فلك عشرة دراهم صح ذلك، كما لو قال من جاء بعبدي أو إن جئت بعبدي فله دينار صح ذلك.

الآبار على ثلاثة أضرب:

ضرب يحفره في ملكه و ضرب يحفره في الموات ليملكها و ضرب يحفره في الموات لا للتملك، فأما ما يحفره في ملكه فإنما هو نقل ملكه إلى ملكه لأنه ملك المحل قبل الحفر، و الثاني إذا حفر في الموات ليتملكها فإنه يملكها بالاحياء، و الاحياء أن يبلغ الماء لأن ذلك نيلها فإذا بلغ نيل ما أراد ملك، و قبل أن يبلغ الماء يكون ذلك تحجيرا كما قلناه في المعادن الباطنة إن تحجيره ما لم يبلغ النيل فإذا بلغ النيل كان ذلك إحياء و ملكه.

فإذا ثبت هذا فالماء الذي يحصل في هذين الضربين هل يملك أم لا؟ قيل فيه وجهان: أحدهما أنه يملكه و هو الصحيح، و الثاني أنه لا يملكه، لأنه لو ملكه لم يستبح بالإجارة، و إنما قلنا إنه مملوك لأنه نماء في ملكه مثل ثمرة الشجرة و هو معدن ظاهر مثل سائر المعادن، و إنما يستباح بالإجارة لأنه لا ضرر على مالكه، لأنه يستخلفه في الحال بالنبع، و ما لا ضرر عليه فليس له منعه منه مثل الاستظلال بحائطه.

فإذا قلنا إنه مملوك فليس لأحد أن يأخذه إلا بإذن، و إن أخذه كان عليه رده و إنما يجوز للمستأجر لأنه لا بد له منه، و من قال لا يملكه قال ليس لأحد أن يأخذه أيضا، لأنه يتخطى في ملك غيره بغير إذنه فان خالف و تخطأ و أخذ ملك بالأخذ و لا يلزمه رده، كما إذا توحل في أرضه صيد فليس لغيره أن يأخذه لأنه يحتاج أن يتخطى في ملك غيره بغير إذنه، فان خالف و أخذ الصيد ملك.

و أما إذا أراد بيع شيء منه، فمن قال إنه غير مملوك لم يجز أن يبيع منه شيئا

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست