responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 222

و الإجارة عقد معاوضة و هي من عقود المعاوضات اللازمة كالبيع

، فإذا آجر الرجل داره و عبده أو دابته فإنه يلزم العقد من الطرفين، و يستحق الموجر الأجرة على المستأجر و يستحق المستأجر المنفعة على الموجر، و ليس لأحدهما فسخ عقد الإجارة بحال، سواء كان لعذر أو لغير عذر.

فهي كالبيع في باب الفسخ، لأن من اشترى شيئا ملك البائع الفسخ إذا وجد بالثمن عيبا، و كذلك المشتري إذا وجد بالمبيع عيبا، و لا يملك بغير العيب، و كذلك المؤجر إنما يملك الفسخ إذا تعذر استيفاء الحق منه لفلس أو لغيره و كذلك المستأجر إنما يملك الفسخ إذا وجد بالمنافع عيبا مثل أن تنهدم الدار أو تغرق و لا يمكنه استيفاء المنفعة منه، و ليس لهما الفسخ لغير عذر.

إذا استأجره على قلع ضرسه ثم بدا له

فلا يخلو من أحد من أمرين إما أن يكون زال الوجع أو يكون الألم باقيا؟ فان كان بحاله فإنه لا يملك فسخ الإجارة و لكن يقال له قد استأجرته على استيفاء منفعة و أنت متمكن من استيفائه فاما أن تستوفي منه ذلك و إلا إذا مضت مدة يمكنه أن يقلع ذلك فإنه قد استقر له الأجرة.

كمن استأجر دابة ليركبها إلى بلد، و سلمها إليه، فلم يركبها، فإنه يقال له أنت متمكن من استيفاء المنفعة من أن تركب و تمضي، فاما أن تستوفى و إلا إذا مضت مدة يمكنك أن تستوفيها فقد استقر عليك الأجرة، و كذلك إذا استأجر دارا فسلمت إليه، يقال له: إما أن تسكنها، و إلا يستوفى منك الأجرة إذا مضت المدة.

و أما إذا زال الوجع فإنه قد تعذر استيفاء المنفعة من جهة الله شرعا لأنه لو أراد أن يقلعها لم يجز، و يمنع الشرع من قلع السن الصحيحة، فانفسخت الإجارة بذلك كالدار إذا انهدمت، ألا ترى أن الوجع إذا عاد بعد ذلك احتاج أن يستأنف عقد الإجارة لقلع الضرس، و إنما ملك الفسخ لتعذر المعقود عليه و أما إذا استأجر عبدا فأبق فإنه تنفسخ الإجارة لتعذر استيفاء المنفعة المعقود عليها، كالدار إذا انهدمت.

و المستأجر يملك من المستأجر المنفعة التي في العبد و الدار و الدابة إلى المدة التي اشترط حتى يكون أحق بها من مالكها، و الموجر يملك الأجرة بنفس العقد.

و لا تخلو الأجرة من ثلاثة أحوال إما أن يشترطا فيه التأجيل أو التعجيل أو يطلقا

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست