responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 221

كتاب الإجارات

[فروع]

كل ما يستباح بعقد العارية، يجوز أن يستباح بعقد الإجارة

من إجارة الرجل نفسه و عبيده و ثيابه و داره و عقاره بلا خلاف، و يدل عليه القرآن و السنة، قد ذكرناه في الخلاف [1].

فإذا ثبت جوازها، فإنها تفتقر إلى شيئين: أحدهما أن تكون المدة معلومة، و الثاني أن يكون العمل معلوما. فإذا ثبت ذلك فالإجارة على ضربين أحدهما ما يكون المدة معلومة، و العمل مجهولا، و الثاني ما يكون المدة مجهولة و العمل معلوما.

فما يكون المدة معلومة و العمل مجهولا، مثل أن يقول آجرتك شهرا لتبني أو تخيط، فهذه مدة معلومة، و العمل مجهول، و ما يكون المدة مجهولة و العمل معلوما فهو أن يقول آجرتك لتخيط ثوبي أو تبنى هذه الدار فالمدة مجهولة و العمل معلوم.

فاما إذا كانت المدة معلومة و العمل معلوما فلا يصح، لأنه إذا قال استأجرتك اليوم لتخيط قميصي هذا كانت الإجارة باطلة، لأنه ربما يخيط قبل مضى النهار فيبقى بعض المدة بلا عمل، و ربما لا يفرغ منه بيوم و يحتاج إلى مدة أخرى و يحصل العمل بلا مدة.


[1] قال في الخلاف: فالكتاب قوله تعالى «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ» و قوله تعالى:

«يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ

هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ» و قوله تعالى «لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً» لما استضافوهم فأبوا.

و اما السنة: روى أبو هريرة أن النبي (ص) قال: أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه، و روى أبو سعيد الخدري و أبو هريرة أن النبي (ص) قال: من استأجر أجيرا فليعلمه أجره و روى ابن عمر أن النبي (ص) قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. و رجل استأجر أجيرا و استوفي منه و لم يوفه أجره.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست