responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 211

و في الناس من قال: لا يجوز كالقراض فمن قال لا يجوز فلا كلام، و إذا قلنا يجوز فإنما يجوز إذا بقي من العمل على العامل ما يستزاد به الثمرة، كالتأبير و إصلاح الثمرة و السقي، فان لم يبق من العمل ما فيه مستزاد كاللقاط و الجذاذ لم تجز المساقاة.

إذا شرط العامل في المساقاة أن يعمل غلام رب المال معه، كان ذلك جائزا

لأنه ضم مال إلى مال، و ليس بضم عمل إلى مال. و في الناس من قال لا يجوز فمن قال لا يجوز فلا كلام، و إذا قلنا يجوز فإنما يجوز تبعا على ما فصلناه و لا فصل بين أن يكون الغلام مرسوما بعمل هذا البستان وحده، و بين أن يعمل لرب المال فيه و في غيره.

و يجوز أن يكون من تحت تدبير العامل، و يجوز أن لا يكون كذلك و لا يجوز أن يكون أصلا في نفسه و ينبغي أن يكون الغلام يعمل مع العامل في خاص مال رب المال فأما إذا شرط أن يعمل معه في حائط رب المال و في حائط للعامل غيره فلا يجوز.

و أما نفقة الغلام نظرت، فان وقع العقد مطلقا كان على سيده لأنه مملوكه و إن شرط نظرت فان شرط على المولى صح، لأن ذلك من مقتضى العقد، و إن شرط على العامل صح لأنها إعانة منه على ذلك، فإذا ثبت أنه يجوز شرطها عليه فالنفقة غير مقدرة بل الكفاية بمقتضى العادة.

إذا ساقاه بالنصف على أن يعمل رب المال معه، فالمساقاة باطلة

، لأن المساقاة موضوعة على أن من صاحب المال المال، و من العامل العمل كالقراض، فإذا شرط على رب المال العمل وجب أن يبطل كالقراض.

و إذا قال: ساقيتك على الحائط بالنصف على أن أساقيك على هذا الآخر بالثلث بطلت

، لأنه بيعتان في بيعة فإنه ما رضي أن يعطيه من هذا النصف إلا بأن يرضى منه بالثلث من الآخر.

و هكذا في البيع إذا قال بعتك عبدي هذا بألف على أن تبيعني عبدك بخمس مائة فالكل باطل لأن قوله على أن تبيعني عبدك بألف إنما هو وعد من صاحب العبد بذلك و هو بالخيار بين الوفاء به و بين الترك، فإذا لم يف به سقط و على هذا ما رضي أن يبيعه بألف إلا بأن يشترى منه العبد بخمس مائة فقد نقصه من الثمن لأجله، فإذا بطل ذلك رددنا

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست