responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 174

أمسكا، و إن اختلفا قدمنا قول الموكل و لا يراعى الحظ لأن المال كله له، فلا اعتراض للوكيل عليه.

للعامل في القراض أن يشترى المعيب و السليم ابتداء

و ليس كذلك للوكيل لأن المقصود من القراض طلب الربح، و قد يكون الربح في المعيب كالصحيح، و ليس كذلك الوكالة لأن المقصود إمساك المبيع و اقتناؤه، فلهذا لم يكن له شراء المعيب.

إذا دفع إليه مالا قراضا نظرت

فإن نص على صفة التصرف فقال: بع نقدا أو نسيئة بنقد البلد و غير نقد البلد كان له ذلك لأنه قد نص عليه، و عليه إن أطلق فقال اتجر أو قال تصرف كيف شئت، و اصنع ما ترى، كان كالمطلق، و المطلق يقتضي ثلاثة أشياء أن يشتري بثمن مثله نقدا بنقد البلد، و فيه خلاف.

فإذا ثبت هذا نظرت فإن لم يخالف ذلك فلا كلام، و إن خالف لم يخل من أحد أمرين إما أن يخالف في البيع أو في الشراء، فإن خالف في البيع فباع عينا من أعيان المال نسيئا أو دون ثمن المثل، أو بغير نقد البلد، فالبيع باطل لأنه باع مال غيره بغير حق، فإن كان المبيع قائما رده، و إن كان تالفا كان لرب المال أن يضمن من شاء منهما: يضمن العامل لأنه تعدى، و يضمن المشتري لأنه قبض عن يد ضامنة، فإن ضمن المشتري لم يرجع على العامل لأن التلف في يده فاستقر الضمان عليه، و إن ضمن العامل رجع العامل على المشتري لهذا المعنى أيضا.

و إن كان الخلاف في الشراء لم يخل من أحد أمرين: إما أن يذكر العامل رب المال حين الشراء أو لا يذكره، فإن لم يذكره تعلق العقد به، و كان المبيع له دون رب المال و تعلق الثمن بذمته، و إن ذكر أنه يشتريه لرب المال قيل فيه وجهان أحدهما يصح العقد، و يكون الشراء له كما لو أطلق، و قال آخرون أنه باطل لأنه عقد لغيره و إذا لم يصح لذلك الغير بطل، و هذا الوجه أولى.

العامل في القراض أمين في ما في يديه كالوكيل

لأنه يتصرف في مال المالك بإذنه كالوكيل، و ينظر فإن ادعى العامل تلف المال في يده كان القول قوله لأنه أمين، و إن ادعى رده إلى مالكه فهل يقبل قوله؟ فيه قولان، أحدهما و هو الصحيح أنه يقبل

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست