responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 13

و إذا قال: له علي كذا كذا،

فإن أطلقه، فهو كما ذكرناه إذا قال له على كذا و لم يكرر لأنه شيء واحد كرره مرتين من غير عطف، فهو كما لو قال له على درهم درهم فإنه لا يلزمه إلا درهم واحد، و إن قيده بالدرهم منصوبا أو مرفوعا أو مخفوضا فعلى ما ذكرناه في المسئلة الاولى.

و إذا قال: له على كذا و كذا، فإن أطلق لزمه شيئان، و له تفسيرهما بما شاء من دانقين و حبتين و غيرهما، و إن قيد ذلك بدرهم، فان نصبه في الناس من قال يلزمه درهمان و منهم من قال درهم واحد، لأنه المتيقن و ما زاد عليه مشكوك فيه و الأصل براءة الذمة، و إن رفعه لزمه درهم واحد لا غير، و إن خفضه لزمه دون الدرهم، و له تفسيره بالحبتين و الدانقين، فيكون تقديره كذا و كذا من درهم.

و في الناس من قال إذا قال: له على كذا درهما لزمه عشرون درهما لأنه أقل عدد ينصب الدرهم بعده، و إن قال كذا و كذا درهما لزمه أحد عشر درهما لأنه أقل عددين ركب أحدهما على الآخر من غير عطف و نصب الدرهم بعده، و هذا هو الأقوى عندي.

و على هذا إذا قال له على كذا درهم، يلزمه مائة درهم، و على ما مضى أقل من درهم أو درهم و الزم من قال بما صححناه أنه إذا كسر أن يكون إقرارا بدون الدرهم، لأنه أقل ما يضاف إلى درهم فيقال ثلثا درهم أو نصف درهم أو ثلث درهم أو ربع درهم و لمن نصر الأول أن يقول إن ذلك ليس بصحيح، و إنما هو كسور.

فان قيل كيف يكون قوله كذا درهما إقرارا بعشرين، فإذا قال كذا و كذا درهما إقرارا بأحد عشر درهما، و هو كرر اللفظ فإن لم يزده كيف ينقص منه؟ قيل له ليس ذلك بمكرر و إنما هو كل واحد منهما عبارة عن عدد آخر، و إنما يفسر أعداد الدرهم على ما مضى القول فيه.

إذا أقر بدين في حال صحته ثم مرض فأقر بدين آخر في حال مرضه

، فان اتسع المال لهما استوفيا ديناهما معا، و إن عجز المال قسم الموجود منه على قدر الدينين.

إذا أقر في حال مرضه لوارث صح إقراره

، لأنه لا مانع منه، و في الناس من قال

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست