responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 118

أحد أمرين إما أن يختار القلع أو الترك، فان اختار القلع كان له ذلك لأنه قلع ملكه عن ملكه الذي يملك بيعها، فإذا قلع فليس عليه تسوية الحفر، و لا أرش ما نقصت بالقلع لأنه تصرف في ملك نفسه.

و يقال للشفيع أنت بالخيار بين أن تأخذ بكل الثمن أو تدع لأنه لا ضمان على المشتري فيما دخل المبيع من النقص، فإذا أخذه فلا كلام، و إن لم يأخذه سقطت شفعته و إن اختار التبقية قلنا للشفيع أنت بالخيار بين ثلاثة أشياء بين أن تدع الشفعة، أو تأخذ و تعطيه قيمة الغراس و البناء، أو تجبره على القلع و عليك ما نقص، فإن اختار الترك فلا كلام، و إن اختار الأخذ و دفع القيمة أخذ الشقص بالثمن المسمى، و يأخذ ما أخذ به المشتري بقيمته حين الأخذ سواء كانت القيمة أكثر مما أنفقه المشتري أو أقل، لأنه إذا كان الأخذ بالقيمة كان اعتبار القيمة حين الأخذ و إن اختار القلع قلنا: تأخذ الشقص بالثمن و عليك ما نقص بالقلع، فيقال كم يساوي هذا الغراس غير مقلوع؟ قالوا مائة قلنا و كم يساوي مقلوعا؟ قالوا خمسون قلنا فأعطه خمسين، فإن قال الشفيع لا اختار شيئا من هذا لكني اطالبه بالقلع و لا ألتزم له ما نقص، لم يكن ذلك له.

قد ذكرنا أن الأشياء على ثلاثة أضرب ما يجب فيه الشفعة متبوعا، و ما لا يجب تبعا و لا متبوعا، و ما يجب فيه تبعا و لا يجب فيه متبوعا: فما يجب فيه مقصودا متبوعا الأرض لأن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: الشفعة في كل شركة ربع أو حائط، و لا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه، فان باعه فشريكه أحق به بالثمن.

و ما لا يجب فيه بحال لا تبعا و لا متبوعا كل ما ينقل

و يحول كالمتاع و المأكول و الحيوان و السفن و الثمار. و ما يجب فيه تبعا و لا يجب فيه متبوعا ما كان بناء و أصلا و هو الغراس إن أفرده بالبيع فلا شفعة، و إن بيع مع الأصل تبعه في الشفعة، لأنه لما دخل في البيع المطلق وجب فيه الشفعة.

فإذا ثبت هذا فباع الأرض و فيها نخل نظرت فان كان فيها طلع مؤبر [1] فهو للبائع إلا أن يشرط المبتاع، و إن اشتراه مطلقا فالثمن للبائع، و الأرض و النخل


[1] تأبير النخل: تلقيحه و إصلاحه.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست