responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 60

الحرب أو في جوف دار الحرب فعليه أن يدفع عنهم إذا أمكنه ذلك لأن عقد الذمة اقتضى هذا.

فإن شرط في عقد الذمة أن لا يدفع عنهم أهل الحرب لم يفسد العقد لأنه ليس في ذلك تمكين أهل الحرب من دار الإسلام. فإذا ثبت هذا فمتى قصدهم أهل الحرب و لم يدفع عنهم حتى مضى حول فلا جزية عليهم لأن الجزية تستحق بالدفع، و إن سباهم أهل الحرب فعليه أن يسترد ما سبى منهم من الأموال لأن عليه حفظ أموالهم فإن كان في جملته خمرا و خنزير لم يلزمه و لا عليه أن يستنقذ ذلك منهم لأنه لا يحل إمساكه فإذا أخذ الجزية منهم أخذها كما يأخذ غيرها و لا يضرب منهم أحدا و لا ينهلم بقول قبيح، و الصغار إن يجرى عليهم الحكم لا أن يضربوا.

فصل: في الحكم بين المعاهدين و المهادنين

لا خلاف بين أهل العلم بالسير أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) لما نزل المدينة و ادع يهودا كافة على غير جزية، و الموادعة و المهادنة شيء واحد منهم بنو قريظة و النضير و المصطلق لأن الإسلام كان ضعيفا بعد و فيهم نزل قوله تعالى «فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ» [1] فإذا تحاكم أهل الذمة [الهدنة خ ل] إلينا لم يجب على الحاكم أن يحكم بينهم بل هو بالخيار في ذلك فأما أهل الذمة فالحكم فيهم أيضا مثل ذلك، و قد روى أصحابنا أنهم إذا تحاكموا إلى حاكم المسلمين حملهم على حكم الإسلام.

و أهل الذمة إذا فعلوا ما لا يجوز في شرع الإسلام نظر فيه فإن كان غير جائز في شرعهم أيضا كما لو زنوا أو لاطوا أو سرقوا أو قتلوا أو قطعوا [2] كان الحكم في ذلك كالحكم بين المسلمين في إقامة الحدود لأنهم عقدوا الذمة بشرط أن تجرى عليهم أحكام المسلمين، و إن كان ذلك مما يجوز في شرعهم مثل شرب الخمر و لحم الخنزير و نكاح ذوات المحارم فلا يجوز أن يتعرض لهم ما لم يظهروه و يكشفوه لأنا نقرهم عليه و نترك التعرض لهم


[1] المائدة 42.

[2] في بعض النسخ [كزنا و اللواط و القتل و القطع].

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست