responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 46

و إن كانت فيها بيع و كنائس فصالح الإمام أهل الذمة على المقام فيها بإقرار بيعة و كنائس على ما هي عليه لم يصح لأنهم قد ملكوها بالفتح فلا يصح إقرارهم على البيع و الكنائس فيها مثل الأول.

فأما ما فتح صلحا فهو على ضربين: أحدهما أن يصالحهم على أن تكون البلاد ملكا لهم، و يكونوا فيها مواد عين على مال بذلوه و جزية عقدوها على أنفسهم فهيهنا يجوز إقرارهم على بيعهم و كنائسهم و إحداثها و إنشائها و إظهار الخمور و الخنازير و ضرب النواقيس فيها كيف شاؤوا لأن الملك لهم يصنعون به ما أحبوا بل يمنعون من إظهار الستة الأشياء التي تقدم ذكرها، و إن كان الصلح على أن يكون ملك البلد لنا و السكنى لهم على جزية التزموها فإن شرط لهم أن يقرهم على البيع و الكنائس على ما كانت عليه جاز، و كذلك إن صالحهم على إحداث البيع و الكنائس جاز، و إن لم يشرط ذلك لهم لم يكن لهم ذلك لأنها صارت للمسلمين، و الموضع الذي قلنا: إن له إقرارهم على ما هي عليه إن انهدم منها شيء لم يجز لهم إعادتها لأنه لا دليل على ذلك و بناؤها محرم ممنوع منه، و إن قلنا: إن لهم ذلك كان قويا لأنا أقررناهم على التبقية فلو منعنا هم من العمارة لخربت.

و أما دور أهل الذمة فعلى ثلاثة أضرب: دار محدثة و دار مبتاعة و دار مجددة.

فأما المحدثة فهو أن يشترى عرصة يستأنف فيها بناء فليس له أن يعلوا على بناء المسلمين لقوله (عليه السلام): الإسلام يعلوا و لا يعلى عليه. فإن ساوى بناء المسلمين و لم يعل عليه فعليه أن يقصره عنه، و قيل: إنه يجوز ذلك، و الأول أقوى.

و أما الدور المبتاعة فإنها تقر على ما كانت عليه لأنها هكذا ملكها.

و أما البناء الذي يعاد بعد انهدامه فالحكم فيه كالحكم في المحدث ابتداء لا يجوز أن يعلوا به على بناء المسلمين و المساواة على ما قلناه، و لا يلزم أن يكون أقصر من بناء المسلمين [من] أهل البلد كلهم، و إنما يلزمه أن يقصر عن بناء محلته.

و المساجد على ثلاثة أضرب:

مسجد الحرام و مسجد الحجاز و مسجد سائر البلاد.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست