responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 45

أحد الخفين بأن يكون أحدهما أحمر و الآخر أبيض، و تجعل في رقبتها خاتما لتعرف به إذا دخلت الحمام، و جملته أن ذلك من رأى الإمام و اجتهاده، و لا نص لنا في شيء من ذلك بل يفعل من ذلك ما يراه، و روى عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أنه قال في أهل الذمة: لا تبدؤهم بالسلام و اضطروهم إلى أضيق الطرق، و إذا عقد الإمام الذمة و عرف مبلغها كتب أسمائهم و أنسابهم و أديانهم و يكتب حلاهم لئلا يشكل الأمر عليه فيدلسوا، فإذا فعل ذلك فإن أراد أن يعرف على كل عدد عريفا على ما يريه من عشرة و عشرين يرعى أمورهم [1] و يضبط من يدخل في الجزية و من يخرج عنها فعل، و إن تولاها بنفسه جاز، و متى مات الإمام و قام بعده غيره. فإن كان الأول أقر أهل الذمة على أمر معلوم مدة معلومة أمضاه، و لم يكن له نقضه، و إن لم يكن ذلك أو لم يثبت عنده ابتدءهم بعقد الذمة، و إن كان عقد الأول و ثبت فإذا انقضت المدة كان له أن يستأنف عقدا آخر بزيادة أو نقصان على ما يراه من المصلحة، و إن كان الإمام الأول عقد لهم الذمة على التأييد انعقد و لم يكن للثاني تغيير شيء منه.

فصل: في حكم البيع و الكنائس، و حكم البلاد و المساجد

البلاد التي ينفذ فيها حكم الإسلام على ثلاثة أضرب: ضرب أنشأه المسلمون و أحدثوه، و ضرب فتحوه عنوة، و ضرب فتحوه صلحا، فأما البلاد التي أنشأها المسلمون مثل البصرة و الكوفة فلا يجوز للإمام أن يقر أهل الذمة على إنشاء بيعة أو كنيسة و لا صومعة راهب، و لا مجتمع لصلاتهم فإن صالحهم على شيء من ذلك بطل الصلح بلا خلاف، و البلاد التي فيها البيع و الكنائس كانت في الأصل قبل بنائها.

و أما البلاد التي فتحت عنوة فإن لم تكن فيها بيع و لا كنائس أو كانت لكن هدموها وقت الفتح فحكمها حكم بلاد الإسلام لا يجوز صلحهم على إحداث ذلك فيها


[1] في بعض النسخ [ثغورهم].

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست