responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 44

ذكر الله تعالى أو نبيه بالسب فإنه يجب قتله و يكون ناقضا للعهد، و إن ذكرهما بما دون السب و ذكر دينه و كتابه بما لا ينبغي فإن كان شرط عليهم الكف عن ذلك كان نقضا للعهد، و إن لم يكن شرط عليهم لم يكن نقضا للعهد و عزروا عليه.

و أما ما فيه إظهار منكر في دار الإسلام و لا ضرر على المسلمين فيه فهو إحداث البيع و الكنائس و إطالة البنيان و ضرب النواقيس و إدخال الخنازير و إظهار الخمر في دار الإسلام فكل هذا عليه الكف عنه سواء كان مشروطا أو غير مشروط فإن عقد الذمة يقتضيه، و إن خالفوا ذلك لم ينتقض ذمته سواء كان مشروطا عليه أو لم يكن لكن يعزر فاعله أو يحد إن كان مما يوجب الحد، و قد روى أصحابنا أنهم متى تظاهروا [ب] شرب الخمر أو لحم الخنزير أو نكاح المحرمات في شرع الإسلام نقضوا بذلك العهد و كل موضع قلنا ينتقض عهدهم فأول ما يعمل به أن يستوفى منه بموجب الجرم [1] ثم بعد ذلك يكون الإمام بالخيار بين القتل و الاسترقاق و المن و الفداء و يجوز له أن يردهم إلى مأمنهم من دار الحرب و يكون حربا لنا فيفعل فيهم ما يراه صلاحا للمسلمين، و إن أسلم قبل أن يختار الإمام شيئا سقط عنه إلا ما يوجب القود و الحد فإن أصحابنا رووا أن إسلامه لا يسقط عنه الحد، و إن أسلم بعد أن استرقه الإمام لم ينفعه إسلامه، و ينبغي للإمام أن يشرط على أهل الذمة أنهم يفرقون بين لباسهم و لباس المسلمين بفرق ظاهر يعرفون به يكون مخالفا للبسهم على حسب ما يراه من المصلحة في الحال فإن ألزمهم أن يلبسوا الملون جاز و يأخذهم بشد الزنانير في أوساطهم فإن كان عليه رداء شده فوق جميع الثياب و فوق الرداء لكيلا يخفى الزنار، و يجوز أن يلبسوا العمامة و الطيلسان لأنه لا مانع من ذلك فإن لبسوا قلانس شدوا في رأسها علما ليخالف قلانس القضاة و إن رأى أن يختم في رقابتهم نحاسا أو رصاصا أو جرسا جاز، و كذلك أن يأمر نساء هم بلبس شيء يفرق بينهن و بين المسلمات من شد الزنار و تجنب الإزار و تغير


[1] في بعض النسخ [الحد].

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست