responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 43

أمانه و رده إلى مأمنه لقوله تعالى «وَ إِمّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ» [1].

فصل: فيما يشرط على أهل الذمة

المشروط في عقد الذمة ضربان: أحدهما يجب عليهم فعله، و الأخر يجب عليهم الكف عنه. فما يجب عليهم فعله على ضربين: أحدهما بدل الجزية، و الآخر التزام أحكام المسلمين، و لا بد من ذكر هذين الشرطين في عقد الجزية لفظا و نطقا فإن أغفل ذكرهما أو ذكر أحدهما لم ينعقد لقوله تعالى «حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ» [2] و الصغار التزام أحكام المسلمين و إجراؤها عليهم.

و أما ما يجب الكف عنه فعلى ثلاثة أضرب: ضرب فيه منافاة الأمان، و ضرب فيه ضرر على المسلمين، و ضرب فيه إظهار منكر في دار الإسلام. فذكر هذه الأشياء كلها تأكيد و ليس بشرط في صحة العقد.

فأما ما فيه منافاة الأمان فهو أن يجتمعوا على قتال المسلمين فمتى فعلوا ذلك نقضوا العهد و سواء شرط ذلك في عقد الذمة أو لم يشرط [3] لأن شرط الذمة يقتضي أن يكونوا في أمان من المسلمين، و المسلمون في أمان منهم، و أما ما فيه ضرر على المسلمين يذكر فيه ستة أشياء: ألا يزني بمسلمة و لا يصيبها باسم نكاح، و لا يفتن مسلما عن دينه، و لا يقطع عليه الطريق و لا يؤدى [4] للمشركين عيبا، و لا يعين على المسلمين بدلالة أو بكتبة كتاب إلى أهل الحرب بأخبار المسلمين و يطلعهم على عوراتهم فإن خالفوا شرطا من هذه الشرائط نظر فإن لم يكن مشروطا في عقد الذمة لم ينقض العهد لكن إن كان ما فعله يوجب حدا أقيم عليه الحد فإن لم يوجبه عزر، و إن كان مشروطا عليه في عقد الذمة كان نقضا للعهد لأنه فعل ما ينافي الأمان. فأما إذا


[1] الأنفال 58.

[2] التوبة 29.

[3] في بعض النسخ [لم يشترط].

[4] في بعض النسخ [لا يرى].

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست