responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 403

عنه في إبراء الضامن يصح لأن المال في ذمة الضامن و توكيل الضامن في إبراء المضمون عنه لا وجه له لأنه لا حق عليه، في إبراءه نفسه على ما مضى.

إذا وكله في إبراء غرمائه لم يدخل هو في الجملة

، و كذلك في حبس غرمائه و مخاصمتهم، و كذلك إذا وكله في تفرقة ثلثه في الفقراء و المساكين لم يجز أن يصرف إلى نفسه منه شيئا، و إن كان فقيرا مسكينا لأن المذهب الصحيح أن المخاطب لا يدخل في أمر المخاطب إياه في أمر غيره فإذا أمر الله تعالى نبيه بأن يأمر أمته أن يفعلوا كذا لم يدخل هو في ذلك الأمر فإن صرح له بأن يبرئ نفسه أيضا معهم فعلى ما مضى من الوجهين.

إذا وكل رجلا في قبض دين له على غيره فادعى الوكيل أنه قبضه منه و سلمه إليه

أو قال: تلف في يدي و صدقه من عليه الدين، و قال الموكل: لم يقبضه منه قال قوم إن القول قول الموكل مع يمينه و لا يقبل قول الوكيل و لا المدين إلا ببينة لأن الموكل يدعى المال على المدين دون الوكيل لأنه يقول: أنا لا أستحق عليك شيئا لأنك لم تقبض المال، و إن مالي باق على المدين و لهذا إذا حلف المدعى طالب الذي عليه الدين و لا يثبت بيمينه على الوكيل شيء فإذا كان كذلك كان بمنزلة أن يدعى من عليه الدين دفع المال إليه و هو ينكره فيكون القول قوله: و كذلك هاهنا، و هذا أقوى.

إذا وكله بالبيع و التسليم و قبض الثمن

فباعه و سلم المبيع فادعى قبض الثمن و تلفه في يده أو دفعه إليه فأنكر الموكل أن يكون قبضه من المشتري كان القول قول الوكيل مع يمينه لأن الوكيل مدعى عليه لأنه يدعى أنه سلم المبيع و لم يقبض الثمن فصار ضامنا فيكون القول قول الوكيل مع يمينه لأن الأصل أنه أمين و أنه لا ضمان عليه، و يخالف المسئلة الأولى لأن المدعى عليه هو الذي عليه الدين و هو الخصم فيه و في المسئلة الأولى إذا جعلنا القول قول الموكل لم نوجب على الوكيل غرامة و في المسئلة الثانية نوجب غرامته فجعلنا القول قول الوكيل في الثانية إذا كان بالضد من ذلك فادعى المشتري دفع الثمن إلى الوكيل و أنكر الوكيل ذلك و صدقه الموكل كان القول قول الموكل إذا ادعى لم يجز له الرد على المشتري لأنه يدعى أنه لم يدفع الثمن إليه

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست