responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 395

أحدهما: لا يتضمن ذلك كما إذا وكله في التثبيت لم يتضمن الإذن في القبض و لأنه يكون أمينا على القبض و يكون أمينا في الخصومة فلا يصلح لهما.

و الثاني: أنه يتضمن الإذن في التثبيت لأنه طريق إلى القبض فكان الإذن في القبض إذنا في تثبيت الحق.

إذا وكله في قبض حق له على رجل ثم مات الذي عليه الحق

فهل للوكيل مطالبة الورثة أم لا؟ نظر فإن قال: وكلتك في قبض حقي من فلان لم يكن له المطالبة الورثة لأن اللفظ لم يتناول إلا المورث، و إن قال: وكلتك في قبض حقي الذي على فلان كان للوكيل مطالبة الورثة لأن ذلك من المطالبة بحقه الذي كان على فلان الميت.

إذا وكل رجلا في بيع مال له فباعه كان للوكيل و الموكل المطالبة بالثمن

فكان للموكل لأن الثمن ملك له فإذا كان له جاز له المطالبة به هذا في المطالبة بالثمن الذي ثبت بالعقد الذي عقده الوكيل فأما الإبراء منه فليس للوكيل ذلك، و إذا أبرء الوكيل بغير إذن الموكل لم يصح لأن الثمن لا يملكه الوكيل فلا يصح منه الإبراء.

و إذا أذن له في شراء شيء فاشتراه له و ذكر حال العقد أنه يشتريه لموكله كان للبائع أن يطالب أيهما شاء من الوكيل و الموكل بالثمن و يكون دخول الوكيل في هذا التصرف بمنزلة دخول الضامن في الضمان فإن أعطاه كان له الرجوع على الموكل بما وزن عنه لأنه توكل بإذنه في الشراء و ذلك يتضمن تسليم الثمن فكان الإذن في الشراء إذنا فيه و فيما يتضمنه فإن أبرء الوكيل لم يبرء الموكل و إن أبرء الموكل بريء الوكيل كالضامن و المضمون عنه فإنه إذا أبرء الضامن لم يبرء المضمون و إن أبرء المضمون بريء الضامن لأن المضمون عنه أصل و الضامن فرع، و كذلك الموكل أصل و الوكيل فرع هذا في مطالبة البائع و كذلك إن كان وكيلا في البيع فإن للمشترى أن يطالب من شاء منهما بتسليم المبيع إليه.

إذا وكله في بيع عبد ثم أعتقه أو باعه بطلت الوكالة

، و كذلك إن وكله في نقل امرأته إلى داره ثم طلقها بطلت الوكالة لأن التصرف الذي أذن فيه قد بطل بإعتاقه و بيعه و طلاقه لأن ملكه قد زال كما لو مات العبد.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست