responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 393

و إن وكله الموكل و هو مسلم ثم ارتد فهل يبطل توكيله؟ مبنى أيضا على ما قدمناه.

إذا وكل الرجل امرأته في بيع أو شراء أو غيره مما عدا النكاح صح

فإن طلقها لم يبطل وكالتها لأن الطلاق لا يمنع من ابتداء الوكالة فلا يقطع استدامتها.

إذا أذن لعبده في التصرف في ماله ثم باعه أو أعتقه فهل يبطل أم لا؟

قيل فيه وجهان:

أحدهما: لا يبطل لأن البيع و العتق لا يمنعان ابتداء الإذن فكذلك لا يقطعان استدامته.

و الثاني: يبطل لأن ذلك ليس بتوكيل في الحقيقة، و إنما هو استخدام له بحق الملك فإذا باع أو أعتق زال ذلك الملك فبطل الاستخدام و هذا أقوى.

فأما إذا توكل العبد لرجل أجنبي بإذن سيده صح التوكيل فإذا أعتقه سيده أو باعه فهل يبطل ذلك أم لا؟ اختلفوا فيه فمنهم من قال: على وجهين كالفرع الذي قبله لأن الوكالة متعلقة بإذن سيده هاهنا فوجب أن يسقط بزوال ملكه كما يسقط التصرف بزوال ملكه.

و منهم من قال: لا يبطل وجها واحدا لأن هذا توكيل في الحقيقة و البيع و العتق لا يمنع ابتداء توكيله فكذلك لا يقطع استدامته و يفارق إذن سيده لأن ذلك ليس بتوكيل في الحقيقة، و إنما هو إلزام بحق الملك و قد زال ملكه.

إذا وكل المكاتب رجلا في التصرف في المال الذي في يده صح ذلك لأن له التصرف في ذلك المال بنفسه، و ذلك التصرف تدخله النيابة فيصح التوكيل فيه، و ليس للمكاتب أن يتوكل لغيره بغير جعل لأن حق سيده يمنع من التبرع بمنافعه.

إذا وكل رجل عبدا في شراء نفسه من سيده فهل يصح ذلك أم لا؟

قيل فيه وجهان:

أحدهما: يصح كما لو وكله في شراء عبد آخر بإذن سيده و الثاني: لا يصح ذلك لأن يد العبد كيد سيده و إيجابه و قبوله بإذنه بمنزلة

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست