اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 388
فأما إذا قال له: قد مات صاحب المال و أنا وارثه فصدقه على ذلك لزمه تسليمه إليه لأنه مقر بأنه لا يستحق غيره و أنه يبرء بالدفع اليه، و إن كذبه كان للمدعى أن يطالبه باليمين أنه لا يعلم أن مورثه مات و أنه وارثه لأنه لو أقر بذلك لزمه التسليم فإذا أنكر توجهت عليه اليمين.
و أما إذا جاء رجل فقال صاحب المال: أحالنى عليك بما له عليك فأقر له بذلك فهل يلزمه التسليم أم لا؟ قيل فيه: وجهان أحدهما: يلزمه و به نقول لأنه أقر بأنه لا يستحق غيره لأن الحق يتحول عندنا بالحوالة فهو بمنزلة الوارث.
و الثاني: أنه لا يلزمه التسليم لأنه لا يأمن أن يجحد صاحب الحق الحوالة و يطالبه بالمال فيكون بمنزلة الموكل و الوكيل و هذا هو الأحوط إذا كان ما قبل الحوالة فأما إذا كان قبلها فإنه يلزمه تسليم المال إليه إذا ثبت هذا فمن قال: يلزمه التسليم بإقراره كان له أن يحلفه أنه لا يعلم أنه أحاله عليه بالحوالة إذا كذبه، و من قال: لا يلزمه التسليم بإقراره لم يكن له أن يحلفه أنه لا يعلم أنه أحاله عليه بالحوالة إذا كذبه فيحصل في الجملة ثلاث مسائل:
إحداها: مسئلة الوكيل إذا صدقه الذي عليه الحق فلا يلزمه التسليم.
و الثانية: مسئلة الوارث إذا صدقه من عليه الحق لزمه التسليم.
الثالثة: مسئلة المحال عليه و صدقه من عليه الحق هل يلزمه الحق [1] على الوجهين الأولين بلا خلاف.
إذا وكل رجلا في بيع سلعة نقدا و أطلق له ذلك اقتضى أن يبيعه نقدا
فإن باعه نسيئة كان البيع باطلا لأنه خالف أمره، و إن كان أطلق له ذلك فالإطلاق يقتضي النقد لأنه البيع المعتاد في الغالب. فإذا ثبت ذلك فمتى باع الوكيل تلك السلعة نسيئة فادعى الموكل أنه أذن له مطلقا أو قيده بالنقد و إن [كان] الوكيل خالفه لم يخل من أحد أمرين: إما أن يصدقه الوكيل و المشتري أو يكذباه فإن صدقاه نظر فإن كانت