responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 381

أحدهما: لا يصح لأن له غرضا في أن يكون الثمن في الذمة حتى لا يبطل البيع بتلف الثمن.

و الثاني: أنه يصح لأنه زاده خيرا لأنه عقد له عقدا لا يلزمه في جميع الأحوال، و الأول أقوى و أولى.

جملة من يبيع مال غيره ستة أنفس الأب و الجد و وصيهما و الحاكم و أمين الحاكم و الوكيل، و لا يصح لأحد منهم أن يبيع المال الذي في يده من نفسه إلا لاثنين الأب و الجد و لا يصح لغيرهما لأنه لا دلالة على ذلك و بيعهما يصح لإجماع الفرقة على أنه يجوز للأب أن يقوم جارية ابنه الصغير على نفسه و يطأها بعد ذلك، و قد ذكرنا أن الوكيل لا يجوز له أن يبيع مال الموكل من نفسه فإذا ثبت هذا فكذلك لا يجوز له أن يشترى مال الموكل لابنه الصغير لأنه يكون في ذلك البيع قابلا موجبا فيلحقه التهمة و تتضاد الغرضان، و كذلك لا يجوز أن يبيعه من عبده المأذون له في التجارة لأنه فإن كان القابل غيره فالملك يقع له فيلحقه التهمة فيه و يبطل الغرضان فأما إذا باعه من ابنه الكبير أو والده فهل يجوز أم لا؟ قيل فيه: وجهان:

أحدهما: و هو الأولى أنه يجوز لأنه لا مانع منه و لأن الملك يقع لغيره و العاقد غيره فهو مثل الأجنبي.

و الثاني: لا يجوز لأنه متهم في حق ابنه و والده.

و أما إذا باعه من مكاتبه فقيل فيه: وجهان

، و من قال في الاولى: لا يجوز قال هاهنا مثله، و من أجاز هناك و هو الصحيح أجاز هاهنا.

إذا أذن الموكل لوكيله في بيع ماله من نفسه فقال له: بعه من نفسك أو خيره بين أن يبيعه من نفسه، و بين أن يبيعه من غيره قيل فيه: قولان: أحدهما: يجوز و هو الصحيح، و قال قوم: لا يجوز كما لا يجوز أن يتزوج بنت عمه من نفسه و هذا عندنا أيضا جائز.

إذا وكل المتداعيان رجلا في الخصومة ليخاصم عنهما

كل واحد قيل في صحته:

قولان:

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست