responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 372

و الثاني: أن يختلفا في الرد.

و الثالث: أن يختلفا في التصرف. فإن اختلفا في التلف فادعى الوكيل تلف المال الذي سلمه الموكل إليه ليتصرف فيه و أنكر الموكل تلفه [أ] و ادعى تلف الثمن الذي قبضه بعد ما أقر له الموكل بالقبض غير أنه أنكر التلف فالقول قول الوكيل في ذلك لأنه أمين قد ادعى في الأمانة ما يتعذر إقامة البينة عليه فكان القول قوله فيه كالوصي إذا ادعى الإنفاق على اليتيم فإن القول قوله مع يمينه لأنه يتعذر عليه إقامة البينة على كل ما ينفقه من قليل و كثير، و كذلك الوكيل يتعذر عليه إقامة البينة على التلف لأنه قد يتلف المال ظاهرا أو باطنا.

و كذلك كل أمين ادعى تلف الأمانة من أب أو جد أو حاكم أو أمين حاكم أو شريك أو مضارب أو مرتهن أو ملتقط أو مستأجر أو أجير مشترك عند من ينفى عنه الضمان أو مودع.

و إن اختلفا في الرد فادعى الوكيل رد المال الذي سلمه إليه أو رد الثمن و أنكر الموكل ذلك نظر فإن كان وكيلا بغير جعل قبل قوله في ذلك مع يمينه لأنه قبض المال لمنفعة غيره دون منفعته فهو كالمودع يدعى رد الوديعة على صاحبها و إن كان وكيلا بجعل [قيل] فيه: قولان:

أحدهما: أن القول قول الموكل مع يمينه لأن الوكيل قبض المال لمنفعة نفسه و هو الجعل فهو كالمرتهن يدعى رد الرهن أو المستعير يدعى رد العارية أو المستأجر يدعي رد العين المستأجرة.

و الوجه الثاني: أن القول قول الوكيل لأنه أخذ العين بمنفعة الموكل لأنه لا ينتفع بعين المال و الجعل لا يتعلق بقبض العين و لا يتعلق بها فقبضه لهذا المال مثل القبض المودع للعين المودعة و مثله قبض الوكيل بغير جعل و يفارق المستعير و المرتهن لأن حقوقهما متعلقة بالعين فقد حصل من جملة هذه ثلاثة أقسام:

أحدها: يكون القول قول من يدعى الرد و هو الوكيل بلا جعل و المودع إذا ادعيا الرد.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست