responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 30

و لا يجوز أن يبيع بعض الغانمين طعاما من غيره فإن خالف لم يكن ذلك بيعا، و إنما يكون انتقالا من يد إلى يد فما حصل في يد كل واحد منهما يكون أحق بالتصرف فيه، و على هذا لو باع أحدهما صاعين من طعام بصاع منه كان جائزا لأنه ليس ببيع في الحقيقة فإن اقترض واحد من الغانمين من هذا الطعام رجلا من غير الغانمين أو باعه منه لم يصح و كان على القابض رده لأنه أخذ ملك غيره، و كذلك لو جاء رجل من غير الغانمين ابتداء و أخذ من طعام الغنيمة لم تقر يده عليه لأنه ليس في الأصل أخذه، و كذلك لو باعه من غير الغانم بطل البيع و كان عليه رده في المغنم إذا وجد في المغنم كتب نظر فيها فإن كانت مباحة يجوز إقرار اليد عليها مثل كتب الطب و الشعر و اللغة و المكاتبات فجميع ذلك غنيمة، و كذلك المصاحف و علوم الشريعة كالفقه و الحديث و نحوه لأن هذا مال يباع و يشترى كالثياب، و إن كانت كتبا لا تحل إمساكها كالكفر و الزندقة و ما أشبه ذلك كل ذلك لا يجوز بيعه، و ينظر فيه فإن كان مما لا ينتفع بأوعيته إذا غسل كالجلود و نحوها فإنها غنيمة، و إن كان مما لا ينتفع بأوعيته كالكاغذ فإنه يمزق و لا يحرق لأنه ما من كاغذ إلا و له قيمة و كلم [1] التورية و الإنجيل هكذا كالكاغذ فإنه يمزق لأنه كتاب مغير مبدل.

و ما لم يكن عليه أثر ملك فهو لمن أخذه كالشجر و الحجر و الصيد، و لا يكون غنيمة لأنه إنما يكون غنيمة ما كان ملكا للكفار، و إن كان عليه أثر ملك كالصيد المقموط و الحجر المنحوت [و الخشب المنجور] فكل ذلك غنيمة لأن عليه أثر ملك.

فإن وجد ما يمكن أن يكون للكفار و المسلمين كالوتد و الخيمة و الخرج و لم يعلم عرف سنة كاللقطة، و إن لم يظهر صاحبه الحق بالغنيمة. فإن كان في المغنم بهيمة و أرادوا ذبحها و أخذ جلودها لسيور الركاب و البغال لم يجز ذلك لأن النبي (صلى الله عليه و آله) نهى عن ذبح الحيوان لغير مالكه فإن وجد لهم الجوارح كالبزاة و الصقور و الفهودة كل ذلك غنيمة لأنها تباع و تشترى و كذلك السنانير لأنها تملك.


[1] في بعض النسخ [و حكم].

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست