responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 292

قد أخذ أكثر الطريق لم يكن لجاره أن يطالبه بأن يقصر خشبه، و أن يرده إلى نصف الطريق لأن ما سبق إلى الانتفاع به فهو أحق به فإن سقط روشنه و لم يعده حتى أخرج جاره المقابل في موضعه روشنا كان له و لم يكن للأول مطالبته بقلعه كما إذا قعد رجل في الطريق كان أحق به فإن قام و قعد غيره ثم رجع لم يكن له مطالبته بالقيام منه.

و متى صالح السلطان أو رجل من المسلمين صاحب الجناح

على أن يأخذ منه شيئا من المال و يترك جناحه لاطيا بالأرض مضرا بالناس لم يجز لأن في ذلك إضرارا بالمسلمين و لا يجوز أخذ العوض على ما فيه ضرر على المسلمين و إذا أشرع [أشرح خ ل] جناحا إلى زقاق غير نافذ قد بينا أنه لا يجوز له ذلك لأن ملاكه معينون فإن صالحوه على تركه بعوض يأخذونه منه لم يجز لأن في ذلك إفرادا للهواء بالبيع و ذلك لا يصح.

و أما إذا أراد أن يعمل ساباطا و يطرح أطراف الجذوع على حائط دار المحاذي له

فلا يجوز له ذلك لغير أمر صاحب الحائط، و لا فرق بين أن يكون الدرب نافذا أو غير نافذ فإن أذن له صاحب الحائط في وضع الخشب على حائطه كان ذلك عارية منه، و له أن يرجع في هذا الإذن متى شاء ما لم يضع الجذوع على الحائط فإن وضعها على الحائط لم يكن له الرجوع بعد ذلك ما دامت تلك الجذوع باقية لأن المقصود بوضعها التأييد و البقاء دون القلع فإن بليت و تكسرت بطل إذن المعير و لم يكن لصاحب الساباط أن يضع بدلها على حائطه إلا بإذن مستأنف فإن صالحه على وضعها بشيء أخذه منه أو باعه محامل الخشب فإنه يجوز و ينظر إلى الجذوع إن كانت حاضرة، و إن لم تكن حاضرة ذكر عددها و وزنها و يذكر سمك البناء و طوله إن أراد أن يبنى عليها فإذا فعل ذلك صار ذلك حقا له على حائطه لازما أبدا.

إذا كتب صاحب الحائط على نفسه وثيقة أقر فيها أن لصاحب الساباط على حائطي حق الحمل فإنه ينظر فإن كان ذلك بعد عقد صلح جرى بينهما فإن ذلك يثبت لصاحب الساباط على حائطه ظاهرا و باطنا، و إن لم يكن تقدم هذا الإقرار عقد

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست