responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 259

فأما إذا ادعى عليه فصدقه المفلس فإن الغرماء لا يخلون من أحد أمرين: إما أن يصدقوا المفلس أو لا يصدقوه فإن صدقوه حكم بالثمرة للبائع، و إن لم يصدقوا المفلس و قالوا: واطيت البائع على هذه الدعوى ليقتسموا الثمرة و يبطل حقنا منها. فهل يصح إقراره أم لا؟ قيل فيه: قولان و جملته ثلاث مسائل فيها قولان.

إحداها: إقرار المفلس بعين في يده لغيره.

و الثانية: إقرار بدين في ذمته.

و الثالثة: تصرفه فيما في يده.

و هل يصح و ينفذ أم لا في جميع ذلك؟ قيل فيه قولان: أحدهما: يصح ذلك، و الثاني: لا يصح فإذا قلنا: يصح و هو الأقوى حكم بالثمرة للبائع لأن المفلس قد أقر بها له و لا يلتفت إلى تكذيب الغرماء له في ذلك، و من قال: لا يصح إقراره كان ذلك بمنزلة نكوله فترد اليمين على الغرماء على قول من يرى رد اليمين عليهم. فإن حلفوا كانت أسوة بينهم، و إن نكلوا ردت على البائع [1] على ما مضى بيانه.

إذا باع أرضا بيضاء لا غراس فيها و لا بناء ثم إن المشتري بنى فيها [بناء] و غرس فيها غراسا ثم أفلس

بثمن الأرض و أراد الرجوع في عين ماله فإن الغرماء لا يخلون من أحد أمرين: إما أن يريدوا قلع الغراس و البناء أو لا يريدون. فإن أرادوا قلعه و قالوا:

نحن نقلعه و نسلم إليك الأرض بيضاء كما بعتها منه فإن للبائع أن يرجع في عين الأرض فإذا قلعوا الغراس و البناء وجب عليهم طم ما يحصل فيها من حفر و إن نقصت الأرض بنبشها و قلع البناء و الغراس منها وجب عليهم للبائع أرش النقصان لأنهم أدخلوا النقص على ملك غيرهم لاستصلاح ملكهم من غير تعد من مالكه فلزمهم أرش النقصان و إن لم يريدوا قلع ما على الأرض من البناء و الغراس فليس له أن يجبرهم على ذلك لقوله (عليه السلام): ليس لعرق ظالم حق فدل ذلك على أنه إذا لم يكن ظالما كان له حق و هذا ليس بعرق ظالم فإذا ثبت هذا فالبائع لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يقول لهم: أدفع إليكم قيمة البناء و الغراس أو قيمة ما ينقص بالقلع إذا قلع أو يقول لهم: لا أدفع إليكم إلا


[1] في بعض النسخ [ردت اليمين عليهم].

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست