responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 250

(كتاب المفلس [1]

المفلس في اللغة [و الشرع]

هو الفقير المعسر و هو مشتق من الفلوس فكان معناه فنى [نفى خ ل] خيار ماله و جيده و بقي معه الفلوس، و المفلس في الشريعة هو الذي ركبته الديون و ماله لا يفي بقضائها فهذا يسمى في الشريعة مفلسا فإذا جاء غرماؤه إلى الحاكم و سئلوه الحجر عليه لئلا ينفق بقية ماله فإنه يجب على الحاكم أن يحجر عليه إذا ثبت عنده دينهم، و أنه حال غير مؤجل، و أن صاحبهم مفلس لا يفي ماله بقضاء دينهم فإذا ثبت جميع ذلك عند الحاكم فلسه و حجر عليه فإذا فعل ذلك تعلق بحجره ثلاثة أحكام.

[أحكام الحجر على المفلس]

أحدها: أن يتعلق ديونهم بعين المال الذي في يده.

و الثاني: أنه يمنع من التصرف في ماله و لو تصرف فيه لم يصح.

و الثالث: أن كل من وجد من غرمائه عين ماله عنده كان أحق به من غيره، و إن مات هذا المديون قبل أن يحجر الحاكم عليه فهو بمنزلة ما لو حجر عليه في حال الحياة و يتعلق بماله الأحكام الثلاثة التي ذكرناها، و قد روى أنه يكون مع الغرماء بالسوية، و قد بينا الوجه في ذلك في الكتاب الكبير، و هو أنه إذا خلف وفاء لدين الغرماء كان صاحب العين أحق بماله، و إن لم يخلف إلا ذلك الشيء بعينه كان أسوة للغرماء، و هكذا الحكم بعد الموت و هذا هو الأحوط، و إذا كان أحق بعين ماله فهو بالخيار إن شاء أخذ عين ماله و إن شاء تركه و ضرب مع سائر الغرماء بدينه و هل [2] الخيار يكون على الفور دون التراخي، و قد قيل: إنه يكون على التراخي و الأول أحوط.

و إذا باع سهما له في أرض أو دار فلم يعلم شريكه بالبيع حتى فلس المشتري

فلما جاء البائع يطالب بالثمن جاء الشفيع يطالب بالشفعة فإنه يؤخذ الثمن من الشفيع و يأخذ الشقص بالشفعة، و يكون هو و باقي الغرماء أسوة في الثمن.


[1] في بعض النسخ [التفليس] كما في الخلاف و التذكرة.

[2] في النسخ المخطوطة [هذا].

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست