اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 166
منهم و جميع المسوخ، و ما توالد من ذلك أو من أحدهما فلا يجوز بيعه، و لا إجارته و لا الانتفاع به و لا اقتنائه بحال إجماعا إلا الكلب فإن فيه خلافا.
و الكلاب على ضربين: أحدهما: لا يجوز بيعه بحال، و الآخر يجوز ذلك فيه فما يجوز بيعه ما كان معلما للصيد، و روى أن كلب الماشية و الحائط كذلك، و ما عدا ذلك كله فلا يجوز بيعه و لا الانتفاع به.
و ما يجوز بيعه منها يجوز إجارته لأن أحدا لا يفرق بينهما.
و يجوز اقتناء الكلب للصيد و حفظ الماشية و حفظ الزرع بلا خلاف، و كذلك يجوز اقتناؤه لحفظ البيوت، و من ليس بصاحب صيد و لا حرث و لا ماشية فأمسكه ليحفظ له حرثا أو ماشية إن حصل له ذلك أو احتاج إلى صيد فلا بأس به لظاهر الأخبار.
و على هذا يجوز تربية الجر و لهذه الأمور.
و أما الطاهر فعلي ضربين: ضرب ينتفع به و الآخر لا ينتفع به. فما ينتفع به فعلى ضربين:
أحدهما يؤكل لحمه، و الآخر لا يؤكل لحمه. فما يؤكل لحمه مثل النعم و الصيود و الخيل و سائر ما يؤكل لحمه من الطيور، و البغال و الحمير و الدواب حكمها حكم ذلك عندنا و إن كان فيها كراهية.
و ما لا يؤكل لحمه مثل الفهد و النمر و الفيل و جوارح الطير مثل البزاة و الصقور و الشواهين و العقبان و الأرانب و الثعالب و ما أشبه ذلك، و قد ذكرناه في النهاية فهذا كله يجوز بيعه.
و إن كان مما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه بلا خلاف مثل الأسد و الذئب و سائر الحشرات من الحيات و العقارب و الفار و الخنافس و الجعلان، و الحدأة و النسر و الرخمة و بغاث الطير و كذلك الغربان سواء كان أبقع أو أسود.
و أما غير الحيوان فعلى ضربين: نجس و طاهر. فالنجس على ضربين نجس العين و نجس بالمجاورة.
فأما نجس العين فلا يجوز بيعه كجلود الميتة قبل الدباغ و بعده و الخمر و الدم و البول
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 166