اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 158
و إن اكترى شبكة للصيد جاز لأنها منفعة مباحة.
و إذا عشش في دار إنسان أو أرضه طائر و فرخ فيها أو دخل ظبي في أرضه فانكسرت رجله أو خاض في الطين فبقي قائما كان صاحب الأرض أحق به فإن خالف أجنبي و تخطى فيها و أخذه كان أحق به لأنه ملكه بالأخذ، و هكذا إذا نزل الثلج من السماء فمكث في أرض إنسان كان صاحب الأرض أحق به فإن أخذه غيره ملكه بالأخذ.
و إذا نصب شبكة فوقع فيها طائر كان للناصب و يملكه به فإن أخذه غيره وجب عليه رده عليه لأنه في حكم الأخذ له.
من باع ما لا يملك كان البيع باطلا.
و لا يجوز بيع اللبن في الضرع، و لا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم.
المسك طاهر يجوز بيعه في فاره قبل أن يفتح [1] و يرى المسك و الأحوط أن يباع بعد فتحه.
و لا يجوز بيع حبل الحبلة و هو أن يبيع شيئا بثمن مؤجل إلى نتاج الناقة و هو أن ينتج الناقة التي لفلان بن فلان ثم ينتج نتاجها لأن الأجل مجهول، و روى أبو سعيد الخدري عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه نهى عن بيعتين و عن لبستين. فالبيعتان:
الملامسة و المنابذة و اللبستان: الصماء و الاحتباء.
فأما بيع الملامسة فهو أن يأتي الرجل بثوبه مطويا أو منشورا في ظلمة فيقول:
بعتك هذا الثوب بكذا و كذا فإذا لمسته وجب البيع و لا خيار لك إذا نظرت إلى طوله و عرضه، و المنابذة أن يبيعه ثوبه منه بكذا و كذا فإذا أنبذه إليه وجب البيع و لا خيار له إذا وقف على طوله و عرضه، و هذا كله لا يصح للجهل بالمبيع إجماعا.
و أما اللبستان فالصماء هي التي تجلل عن جميع البدن و أما الاحتباء فهو أن يدير ثوبا على ظهره و ركبتيه و فرجه مكشوف، و نهى النبي (صلى الله عليه و آله) عن بيع الحصى و قيل في تفسيره: إنه بيع الأرض منتهى الحصا إذا رماها، قيل: بيع ثوب من الثياب التي يقع عليها