responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 154

و إذا قال: بعتك من هاهنا عشرة أذرع إلى حيث ينتهى و لم يبين آخره صح لأنه باع جزء معلوما من موضع معين.

و إذا قال: بعتك ذراعا من هذا الجانب من الدار من غير تعيين لم يجز لأنه مجهول.

و إذا قال: بعتك هذه الأرض على أنها مائة ذراع فكانت تسعين فالمشتري بالخيار إن شاء فسخ البيع و إن شاء أجازه بجميع الثمن لأن العقد وقع عليه.

و إن كانت الأرض أكثر من مائة ذراع قيل فيه وجهان:

أحدهما: يكون البائع بالخيار بين الفسخ و بين الإجازة بجميع الثمن و هو الأظهر.

و الثاني: أن البيع، باطل لأنه لا يجبر على ذلك.

و الثوب إذا كان منشورا فمسائله مثل مسائل الدار و الأرض في جميع ما ذكرناه.

إذا كان السمن في الظرف مفتوح الرأس فنظر إليه البائع و المشتري جاز بيعه و يكون النظر إليه بمنزلة النظر إلى ظاهر الصبرة. فإذا ثبت ذلك، فإن قال: بعتك هذه السمن بمائة جاز على ما قلناه في الصبرة، و لم يجز على ما اخترناه من أن ما يكال أو يوزن لا يجوز بيعه جزافا.

فإن قال: بعتك هذا السمن كل رطل بدرهم جاز و يوزن السمن بظرفه ثم يطرح عنه وزن الظرف و يرد على البائع.

و إن قال: بعتك هذا السمن كل رطل بدرهم على أن يوزن مع ظرفه و لا يطرح وزن الظرف لم يجز لأنه إنما باع السمن فلا يجوز أن يزن معه غيره، و مسائل السمن بمنزلة مسائل الصبرة لأن أجزاءه متساوية هذا إذا باع السمن وحده، و أما إذا باع السمن مع الظرف بعشرة دراهم جاز لأنه يجوز بيع عينين مختلفين بثمن واحد، و يكون الثمن مقسوما على قدر القيمتين.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست