اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 154
و إذا قال: بعتك من هاهنا عشرة أذرع إلى حيث ينتهى و لم يبين آخره صح لأنه باع جزء معلوما من موضع معين.
و إذا قال: بعتك ذراعا من هذا الجانب من الدار من غير تعيين لم يجز لأنه مجهول.
و إذا قال: بعتك هذه الأرض على أنها مائة ذراع فكانت تسعين فالمشتري بالخيار إن شاء فسخ البيع و إن شاء أجازه بجميع الثمن لأن العقد وقع عليه.
و إن كانت الأرض أكثر من مائة ذراع قيل فيه وجهان:
أحدهما: يكون البائع بالخيار بين الفسخ و بين الإجازة بجميع الثمن و هو الأظهر.
و الثاني: أن البيع، باطل لأنه لا يجبر على ذلك.
و الثوب إذا كان منشورا فمسائله مثل مسائل الدار و الأرض في جميع ما ذكرناه.
إذا كان السمن في الظرف مفتوح الرأس فنظر إليه البائع و المشتري جاز بيعه و يكون النظر إليه بمنزلة النظر إلى ظاهر الصبرة. فإذا ثبت ذلك، فإن قال: بعتك هذه السمن بمائة جاز على ما قلناه في الصبرة، و لم يجز على ما اخترناه من أن ما يكال أو يوزن لا يجوز بيعه جزافا.
فإن قال: بعتك هذا السمن كل رطل بدرهم جاز و يوزن السمن بظرفه ثم يطرح عنه وزن الظرف و يرد على البائع.
و إن قال: بعتك هذا السمن كل رطل بدرهم على أن يوزن مع ظرفه و لا يطرح وزن الظرف لم يجز لأنه إنما باع السمن فلا يجوز أن يزن معه غيره، و مسائل السمن بمنزلة مسائل الصبرة لأن أجزاءه متساوية هذا إذا باع السمن وحده، و أما إذا باع السمن مع الظرف بعشرة دراهم جاز لأنه يجوز بيع عينين مختلفين بثمن واحد، و يكون الثمن مقسوما على قدر القيمتين.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 154