responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 149

نحو ذلك كان البيع صحيحا و الشرط باطلا.

الشرط في البيع على أربعة أضرب:

شرط يوافق مقتضى العقد فهو تأكيد للعقد، و شرط يتعلق به مصلحة العقد للمتعاقدين مثل الأجل و الخيار و الرهن و الضمين و الشهادة فهذا جائز، و شرط لا يتعلق به مصلحة العقد لكنه بنى على التغليب و السراية مثل شرط العتق فهذا جائز و العقد جائز إجماعا.

و شرط لا يتعلق به مصلحة العقد و لم يبن على التغليب و السراية فهذا شرط باطل إلا أنه لا يبطل العقد لأنه لا دليل عليه، و قال قوم: إن الشرط إذا كان فاسدا فسد البيع لجهالة الثمن في المبيع لأنه لا يخلو من أن يكون الشرط يقتضي الزيادة في الثمن أو النقصان منه فإن كان يقتضي الزيادة في الثمن فإذا سقط الشرط يجب أن يسقط ذلك القدر من الثمن و ذلك مجهول، و إن كان يقتضي النقصان فإذا سقط وجب أن يضاف ذلك القدر إلى الثمن و صير [فيصبر خ ل] الثمن مجهولا لأن نقصان جزء مجهول من معلوم يجعل الجميع مجهولا.

إذا باع عبدا بيعا فاسدا و أقبضه لم يملك بالقبض و لم ينفذ عتقه و لا شيء من تصرفه من البيع و الهبة و الوقف و غير ذلك و يجب عليه رده و رد ما كان من نمائه المنفصل منه لأن ملك الأول لم يزل عنه فالتصرف فيه لا يصح و يلزمه رده على البائع لأنه ملكه و لا إثم عليه لأنه قبضه بإذن مالكه، و إذا وجب رده نظر فإن كان بحاله لم يزد و لم ينقص رده و لا شيء عليه إلا أن يكون له اجرة و هو أن يكون المبيع مما ينتفع به مع بقاء عينه انتفاعا مقصودا فيجب اجرة مثله للمدة التي أقام في يده.

و إن كان متغيرا فإن كان زائدا رده بزيادته لأن ماله قد زاد فكانت الزيادة له سواء كانت الزيادة منفصلة أو متصلة و إن كان ناقصا كان عليه أرش ما نقص، و إن تلفت في يده كان عليه أكثر ما كانت قيمته من وقت القبض إلى وقت التلف و في الناس من قال:

لا يضمن بقيمته يوم التلف و إنما وجب الضمان عليه لأنه أخذ الشيء بعوض فإذا لم يسلم العوض المسمى وجب عوض المثل لما تلف في يده سواء تلفت جملته أو تلف بعض أجزائه.

و إن كان المبيع جارية فوطئها لم يجب الحد للشبهة لأنه اعتقد أنه ملكها

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست