responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 119

و القبض في التمر الموضوع على الأرض النقل و في الرطب التخلية، و ليس من شرطه أن يحضر التمر موضع النخلة لأنهما إذا تعاقدا البيع و خلا البائع بين المشتري و بين التمرة جاز أن يمضيا إلى موضع التمر و يستوفيه لأن التفرق إنما هو بالبدن و ذلك لا يحصل إذا انتقلا جميعا عن موضع البيع إلى موضع آخر، و جملته أنه يراعى شرطان:

أحدهما: المماثلة من طريق الخرص.

و الثاني: التقابض قبل التفرق بالبدن، و العرية لا تكون إلا في النخل خاصة فأما في الكرم و شجر الفواكه فإنه لا دليل عليه.

و إذا باع صبرة من طعام بصبرة فإن كانتا من جنس واحد نظر فإن كانا اكتالا و عرفا تساويهما في المقدار جاز البيع، و إن جهلا مقدار هما و لم يشترطا التساوي لم يجز لأن ما يجري فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض جزافا، و إن قال: بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة كيلا بكيل سواء بسواء فقال: اشتريت فإنهما يكالان فإن خرجتا سواء جاز البيع، و إن كانت إحداهما أكثر من الأخرى فإن البيع باطل لأنه ربا.

و أما إذا كانتا من جنسين مختلفين فإن لم يشرطا كيلا بكيل سواء بسواء فإن البيع صحيح لأن التفاضل جائز في الجنسين فإن اشترطا أن يكون كيلا بكيل سواء بسواء فإن خرجتا متساويتين في الكيل جاز البيع و إن خرجتا متفاضلتين فإن تبرع صاحب الصبرة الزائدة جاز البيع و إن امتنع من ذلك و رضي صاحب الصبرة الناقصة بأن يأخذ بقدرها من الصبرة الزائدة جاز البيع و إن تمانعا فسخ البيع بينهما لا لأجل الربا لكن لأن كل واحد منهما باع جميع صبرته بجميع صبرة صاحبه و على أنهما سواء في المقدار فإذا تفاضلا و تمانعا وجب فسخ البيع بينهما،

فصل: في حكم بيع ما لم يقبض

إذا ابتاع شيئا و أراد بيعه قبل قبضه فلا يخلو المبيع من أحد أمرين: إما أن يكون طعاما أو غيره فإن كان طعاما لم يجز بيعه حتى يقبضه إجماعا، و أما غير الطعام من

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست