responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 117

لعجز البائع عن تسليم بعض ما يتناوله البيع.

إذا تلف المبيع قبل القبض فلا يخلو من أن تكون ثمرة أو غيرها فإن كان غير الثمرة مثل الحيوان أو العرض و العقار فلا يخلو من أربعة أحوال: إما أن يتلف بأمر سماوي أو بإتلاف البائع أو بإتلاف الأجنبي أو بإتلاف المشتري، فإن كان بأمر سماوي فقد انفسخ البيع لأنه لا يمكنه الإقباض فعلى هذا إن كان المشتري لم يسلم الثمن فقد سقط عنه و بريء منه، و إن كان قد سلمه وجب على البائع رده عليه، و أما إذا أتلفه البائع فهو كذلك ينفسخ لما ذكرناه من استحالة التقبيض. فإذا أتلفه الأجنبي كان المشتري بالخيار بين أن يفسخ البيع و يسترجع من البائع الثمن لما قلناه، و بين أن يجيز البيع و يرجع على الأجنبي بالقيمة لأن الأجنبي يصح الرجوع عليه بالقيمة و يكون القبض في القيمة قائما مقام القبض في المبيع لأنها بدله.

و إذا أتلفه المشتري فإنه يستقر به البيع و يكون إتلافه بمنزلة القبض و لهذا نقول: إن المشتري إذا أعتق قبل القبض فإنه ينفذ [1] عتقه و يكون ذلك قبضا و إن كان المبيع ثمرة فلا يخلو أن تكون مجذوذة موضوعة على الأرض أو تكون على الأشجار فإن كانت موضوعة على الأرض فإن القبض فيها النقل لأنها مما ينقل و يحول فإن تلفت قبل النقل فقد تلفت قبل القبض و يكون فيها الأقسام الأربعة التي قدمنا ذكرها و إن كانت على رؤوس الشجر فإن القبض فيه التخلية بينها و بين المشتري فإن تلفت قبل التخلية كان فيها الأقسام الأربعة فإذا تلفت بعد التخلية قبل الجذاذ يكون تلفها من ضمان المشتري بكل حال لأن بالتخلية صارت مقبوضة و تلف المبيع بعد القبض لا يؤثر في البيع بلا خلاف.

بيع المحاقلة و المزابنة محرم بلا خلاف و إن اختلفوا في تأويله فعندنا أن المحاقلة بيع السنابل التي انعقد فيها الحب و اشتد بحب من ذلك السنبل، و يجوز بيعه بحب من جنسه على ما روي في بعض الأخبار [2] و الأحوط أن لا يجوز بحب من جنسه على كل حال


[1] في بعض النسخ [ينعقد].

[2] انظر الكافي ج 5 ص 274 [باب بيع الزرع الأخضر] الرقم 1.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست