responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 114

لم يصح كما لا يصح من غيره لعموم الأخبار.

و إن كان البيع بعد بدو الصلاح فإنه جائز، و بدو الصلاح يختلف بحسب اختلاف الثمار فإن كانت الثمرة مما تحمر أو تسود أو تصفر فبدو الصلاح فيها الحمرة أو السواد أو الصفرة.

و إن كانت مما تبيض فهو أن يتموه و هو أن ينمو فيه الماء الحلو و يصفر لونه.

و إن كان مما لا يتلون مثل التفاح و البطيخ فبأن يحلو و يطيب أكله، و إن كان مثل البطيخ فبأن يقطع فيه النضج لأن له نضجا كنضج الرطب، و قد روى أصحابنا أن التلون يعتبر في ثمرة النخل خاصة [1].

فأما ما يتورد فبدو صلاحه أن ينتشر الورد و ينعقد.

و في الكرم أن ينعقد الحصرم

، و إن كان مثل القثّاء و الخيار الذي لا يتغير طعمه و لا لونه فإن ذلك يؤكل صغارا فبدو صلاحه فيه أن يتناهى عظم بعضه و لا اعتبار بطلوع الثريا على ما روى في بعض الأخبار.

إذا كان في البستان ثمار مختلفة

و بدا صلاح بعضه جاز بيع الجميع سواء كان من جنسه أو من غير جنسه، و إن كان بستانان فبدا صلاح الثمرة في أحدهما و لم يظهر في الآخر لم يجز بيع ما لم يبن صلاحه لأن كل بستان له حكم نفسه سواء كان من جنس ما ظهر صلاحه أو من غير جنسه، و فيه خلاف.

إذا كان في الأرض أصول البطيخ أو القثّاء أو الخيار أو الباذنجان و قد حملت فباع ذلك فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يبيع الحمل الظاهر أو يبيع الأصول فإن باع الحمل الظاهر دون الأصول نظر فإن كان قبل بدو الصلاح فيه لم يجز بيعه إلا بشرط القطع فأما بيعه مطلقا أو بشرط التبقية إلى أو ان اللقاط فلا يجوز، و إن كان قد بدا صلاحه جاز بيعه بشرط القطع و بشرط التبقية إلى البلوغ و أوان اللقاط، و يجوز بيعه مطلقا من غير شرط.

فإذا اشتراه و لقطعه فقد استوفى حقه و إن تركه حتى اختلط بحمل حادث بعده


[1] انظر الكافي ج 5 ص 175 الرقم 3.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست