responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 103

فإن الثمرة للمشترى.

و الضرب الرابع: يخرج الثمرة في كمام مثل الجوز و اللوز و غير هما مما دونه قشر يواريه إذا ظهر ثمرته فالثمرة للبائع إلا أن يشترطها المبتاع.

و الضرب الخامس ما يقصد [1] ورده مثل شجر الورد و الياسمين و النسرين و البنفسج و النرجس و ما أشبه ذلك مما يبقى أصله في الأرض و يحمل حملا بعد حمل فإذا بيع أصله نظر فإن كان ورده قد تفتح فهو للبائع، و إن لم يكن تفتح و إنما هو جنبذ [2] فهو للمشترى.

و إذا باع أصل التوت و قد خرج ورقه فإنه يكون للمشترى على كل حال تفتح أو لم تفتح لأن الورق من الشجر بمنزلة الأغصان و ليس بثمر.

و إذا باع أرضا و فيها زرع تبقى عروقه و تجز مرة بعد مرة فإن كان مجزوزا فهو للمشترى و ما ينبت يكون في ملكه و إن لم يكن مجزوزا و كان ظاهرا فالجزة الأولى للبائع و الباقي للمشتري لأنه ينبت في ملكه.

و إذا باع نخلة مؤبرة

فقد قلنا: إن الثمرة للبائع و الأصل للمشتري فإذا ثبت هذا فلا يجب على البائع نقل هذه الثمرة حتى تبلغ أوان الجزاز في العرف و العادة و كذلك إذا باع ثمرة منفردة بعد بدو الصلاح منها وجب على البائع تركها حتى تبلغ أو ان الجزاز في العرف و العادة فإن كان مما يصير رطبا فهو إلى أن ينتهي نضجه و بلوغه و إن كان بسرا فلا يعتبر أن يصير رطبا لأن الجيسوان و ما يجرى مجراه لا يراعى فيه ذلك فمتى بلغ أوان الجزاز و سأل التبقية حتى يأخذ منها أولا فأولا و قال: تركها على الأصل أبقى لها لم يلزمه تركها و كان له مطالبته بنقلها، و إذا عطشت الثمرة الباقية على ملك البائع و أراد سقيها لم يكن للمشتري منعه منه لأن ذلك من صلاح الثمرة و مئونة السقي يكون على البائع، و إذا عطشت الأصول و أراد المشتري أن يسقى الأصول لم يكن للبائع منعه منه، و يكون مئونة السقي على المشتري و إن كان السقي ينفع أحدهما دون الآخر مثل أن ينفع الأصول و يضر بالثمرة أو يضر بالأصول و ينفع الثمرة و تمانعا


[1] في بعض النسخ [يعضد].

[2] الجنبذ بالفارسية: غنچه گل. كذا في هامش المطبوع.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست