responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 102

الكرسف هو القطن و هو ضربان:

ضرب له أصل ثابت يبقى سنين كثيرة يحمل في كل سنة القطن كما يحمل النخل يكون ذلك بالبصرة و فارس و أرض الحجاز فإذا باع أصله و قد خرجت جوزته فإن كان قد تشقق فالقطن للبائع إلا أن يشترط المشتري، و إن لم يكن قد تشقق فهو للمشترى إلا أن يشترط البائع لنفسه، و الضرب الثاني أن يكون القطن زرعا لا أصل له ثابت مثل ما يكون ببغداد و خراسان و سائر البلاد.

فإذا بيعت الأرض و فيها القطن نظر فيه فإن كان زرعا أو جوزا لم يشتد فإنه للبائع إلا أن يشترط المشتري، و إن كان قد قوى و تشقق و ظهر القطن فيكون أيضا للبائع إلا أن يشترط المشتري فيكون له بالشرط، و إن كان قوى في جوزة و اشتد و لم يتشقق و لم يظهر القطن كان أيضا للبائع و الأرض للمشتري فإن شرط المشتري أن يكون القطن له لم يصح شرطه لأن القطن مقصود و هو مغيب فلا يصح شراؤه فيبطل البيع فيه و لا يبطل في الأرض، و هكذا إذا باع أرضا فيها حنطة قد أخرجت السنابل و اشتدت و شرط السنابل للمشتري فإن البيع في السنابل يبطل و لا يبطل فيما عداها من الأرض.

و أما ما عدا النخل من الأشجار النابتة التي لها حمل في كل سنة خمسة أضرب، أحدها: مثل النخل و القطن و قد بينا حكمهما.

و الثاني: يخرج الثمرة بارزة و لا يكون في كمام و لا ورد مثل العنب و التين و ما أشبه ذلك. فإذا باع أصل العنب و التين فإن كان قد خرجت الثمرة فهي للبائع إلا أن يشترط المشتري، و إن لم يكن خرجت و إنما خرجت في ملك المشتري فهي للمشتري.

و الثالث: يخرج الثمرة في ورد فإذا باع الأصول و قد خرج وردها و تناثر و ظهرت الثمرة فهي للبائع إلا أن يشترط المبتاع، و إن لم يتناثر وردها و لم تظهر الثمرة و لا بعضها

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست