responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 97

إن أذنت المرأة للرجال جاز لهم أن يعتدوا به و يقيموا لأنه لا مانع منه.

و يستحب للإنسان أن يقول مع نفسه مثل ما يسمع من فصول الأذان، و روى عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: يقول إذا قال حي على الصلاة: لا حول و لا قوة إلا بالله إلا أن يكون في حال الصلاة فإنه لا يقول ذلك، و لا فرق بين أن يكون فريضة أو نافلة إلا أنه متى قاله في الصلاة لم تبطل صلوته فإذا لم يقل ذلك و فرغ من الصلاة كان مخيرا إن شاء قاله، و إن شاء لم يقله ليس لأحدهما مزية على الآخر إلا من حيث كان تسبيحا أو تكبيرا لا من حيث كان أذانا هذا في جميع فصول الأذان و الإقامة إلا في قوله: حي على الصلاة فإنه متى قال: ذلك مع العلم بأنه لا يجوز فإنه يفسد الصلاة لأنه ليس بتحميد و لا تكبير بل هو كلام الآدميين المحض. فإن قال بدلا من ذلك: لا حول و لا قوة إلا بالله لم تبطل صلوته، و كل من كان خارج الصلاة و سمع المؤذن فينبغي أن يقطع كلامه إن كان متكلما، و إن كان يقرأ القرآن فالأفضل له أن يقطع القرآن و يقول كما يقول المؤذن لأن الخبر على عمومه، و روى أنه إذا سمع المؤذن يؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله أن يقول: و أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و أن محمدا عبده و رسوله رضيت بالله ربا و بالإسلام دينا و بمحمد رسولا، و بالأئمة الطاهرين أئمة، و يصلى على النبي و آله. ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة و الصلاة القائمة آت محمد الوسيلة و الشفاعة و الفضيلة و ابعثه المقام المحمود الذي وعدته و ارزقني شفاعته يوم القيامة، و يقول عند أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك و إدبار نهارك و أصوات دعائك فاغفر لي.

و يستحب أن يكون المؤذن عدلا أمينا عارفا بالمواقيت مضطلعا بها، و أن يكون صيتا لتكثر الانتفاع بصوته، و أن يكون حسن الصوت مرتلا مبينا للحروف مفصحا بها و يرتل الأذان و يحدر الإقامة مع بيان ألفاظها فإن أدرج الأذان أو رتل الإقامة كان مجزيا، و يكره أن يلتوي ببدنه كله عن القبلة في حال الأذان، أو رتل الإقامة كان مجزيا، و يكره أن يلتوي ببدنه كله عن القبلة في حال الأذان، و لا يبطل ذلك الأذان فأما الإقامة فلا بد فيها من استقبال القبلة، و إن أذن الصبي غير البالغ كان جائزا، و يكره أن يكون المؤذن أعمى لأنه لا يبصر الوقت فإن كان معه من يسدده

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست