responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 94

الأرض، و الجامد لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون عينا قائمة متميزة عن التراب أو مستهلكة فيه فإن كانت عينا كالعذرة و الدم و غيرهما، و جلد الميتة و لحمه نظرت فإن كانت نجاسة يابسة فإذا إزالتها عن المكان كان مكانها طاهرا، و إن كانت رطبة فإذا إزالتها و بقيت رطوبتها في المكان فتلك الرطوبة بمنزلة البول، و قد مضى حكمه، و إن كانت العين مستهلكة فيها كجلود الموتى و لحومهم و العذرة و نحو ذلك فهذا المكان لا يطهر بصب الماء عليه، و إنما يجوز السجود عليه بأحد أمرين: قلع التراب حتى يتحقق أنه لم يبق من النجاسة شيء بحال، و الثاني: أن يتطين المكان بطين طاهر فيكون حائلا، دون النجاسة فيجوز السجود على الحائل فإن ضرب لبنا لا يجوز السجود عليه فإن حمله المصلى معه لم تجز صلوته لأنه حامل النجاسة. فإن طبخ آجرا طهرته النار و كذلك الجص، و يكره أن يبنى المسجد بذلك اللبن، و مواضع التراب فإن فعل تجنب السجود عليه و جاز أن يبنى به الحيطان. إذا أصابت الأرض نجاسة و تعين الموضع لم يسجد عليه، و إن لم يتعين الموضع و تعينت الناحية التي فيها النجاسة تجنبها و إن لم يتعين له أصلا صلى كيف شاء لأن معرفة ذلك لا طريق إليه و يشق لأنه ربما لا يتعين له جميع ذلك أصلا فيؤدي إلى أن لا يصلى على الأرض أصلا.

إذا كانت العمامة على أحد طرفيها نجاسة و الطرف الآخر طاهر فترك الطاهر على رأسه و الطرف الآخر على الأرض أو على سرير هو واقف عليه فتحرك بحركته أو لم يتحرك صحت صلوته لأنه ليس بحامل للنجاسة و لا بلابس لثوب نجس.

و متى شد حبلا في كلب أو في سفينة فيها نجاسة إما في موضع النجاسة أو في موضع طاهر، و الطرف الآخر معه سواء كان واقفا عليه أو في يده أو مشدودا به فإنه لا تبطل صلوته لأنه لا دليل عليه.

من حمل حيوانا طاهرا مثل الطيور و غيرها أو مثل حمل صغير أو صبيا صغيرا لم تبطل صلوته فإن حمل ما هو نجس مثل الكلب و الخنزير و الأرنب و الثعلب بطلت صلوته، و إن حمل قارورة فيها نجاسة مشدودة الرأس بالرصاص فجعلها في كمه أو في جيبه بطلت صلوته لأنه حامل للنجاسة، و في الناس من قال: لا تبطل قياسا على حمل

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست