اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 93
فيه أن يقال: إن ذلك عفى عنه للمشقة.
إذا بال في موضع فإنه يزول نجاسته بستة أشياء:
أحدها: أن يكاثر عليها الماء حتى يستهلكه فلا يرى له لون ظاهر و لا رائحة.
الثاني: أن يمر عليه سيل أو ماء جاري فإنه يطهر.
الثالث: أن يحفر الموضع في حال رطوبة البول فينقل جميع الأجزاء الرطبة و يحكم بطهارة ما عداه.
الرابع: أن يحفر الموضع و ينقل ترابه حتى يغلب على الظن أنه نقل جميع الأجزاء التي أصابها النجاسة.
الخامس: أن يجيء عليها مطر أو يجيء عليها سيل فيقف فيه بمقدار ما يكاثره من الماء.
السادس: أن يجف الموضع بالشمس فإنه يحكم بطهارته فإن جف بغير الشمس لم يطهر، و حكم الخمر حكم البول إذا أصاب الأرض إلا إذا جففتها الشمس فإنه لا يحكم بطهارته، و حمله على البول قياس لا يجوز استعماله، و إذا أصاب الخمر الأرض فطريق تطهيرها ما قدمناه، و لا يحكم مع بقاء أحد أو أوصافها لونها أو رائحتها لأن بقاء أحد الأمرين يدل على بقاء العين إلا أن يظن أن رائحته بالمجاورة فحينئذ يحكم بطهارته، و بول المرطوب و المحرور حكمه حكم واحد، و إذا أصاب الأرض بول و جففتها الشمس جاز التيمم فيها.
و قد قدمنا كراهية الصلاة إلى شيء من القبور و فصلناه. فأما إذا نبش قبر و أخذ ترابه و قد صار الميت رميما و اختلط بالتراب فلا يجوز السجود على ذلك التراب لأنه نجس فإن لم يعلم أن هناك ميتا اختلط بالتراب جاز و الأولى تجنبه احتياطا، و إلا فالأصل الطهارة فإن كان القبر طريا و علم أنه لم ينبش فلا تبطل الصلاة عليها و السجود و إن كان مكروها. فأما إذا كانت مقبرة مجهولة فلا يدرى هي منبوشة أم لا فالصلاة تجزى و إن كان الأولى تجنبها.
و النجاسة على ضربين: مائع و جامد. فالمائع قد بينا كيفية تطهيرها من
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 93