responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 92

رطبة سواء كانوا متدينين بذلك أو لم يكونوا كذلك، و لا بأس بثياب الصبيان ما لم يعلم فيها نجاسة.

و النجاسة إذا كانت يابسة لا ينجس بها الثوب. العلقة نجسة و كذلك المنى من سائر الحيوان. إذا جبر عظم بعظم ميت لا يجب قلعه لأن العظم لا ينجس بالموت فإن كان من حيوان نجس العين كالكلب و الخنزير ففيه ثلاث مسائل:

أحدها: أنه يمكنه قلعه من غير مشقة فإنه يجب قلعه بلا خلاف.

الثانية: يمكنه قلعه بمشقة بأن يكون قد نبت عليه اللحم، و لا يخاف على النفس من قلعه فإنه لا يجب قلعه لقوله تعالى «وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ». [1]

الثالثة: أن يخاف على النفس من قلعه فلا يجب أيضا قلعه للآية، و الذي يجب عليه قلعه من غير مشقة متى لم يقلعه و صلى بطلت صلوته لأنه حامل للنجاسة و على السلطان إجباره على ذلك فإن مات و لم يقلع فلا يجوز قلعه. إذا اضطربت سن الإنسان و تحركت و لم تر قيل: كان له أن يربطها بشيء طاهر كالفضة و الذهب و الحديد و نحو ذلك لأن جميعه طاهر.

و يكره أن يصل شعره بشعر غيره رجلا كان أو امرأة فإن فعلت المرأة لزوجها ذلك لم يكن عليها شيء و الأفضل تركه، و الماشطة لا ينبغي أن تفعل ذلك فإن فعلت و وصلت شعرها بشعر غير الآدمي مما هو طاهر كان جائزا.

إذا بال الإنسان على الأرض فتطهيره أن يطرح عليه ذنوب من ماء، و يحكم بطهارة الأرض و طهارة الموضع الذي ينتقل إليه ذلك الماء، فإن بال اثنان وجب أن يطرح مثل ذلك، و على هذا أبدا لأن النبي (صلى الله عليه و آله) أمر بذنوب من ماء على بول الأعرابي.

الماء الذي يزال به النجاسة نجس لأنه ماء قليل خالطه بنجاسة، و في الناس من قال: ليس بنجس إذا لم يغلب على أحد أو أوصافه بدلالة أن ما بقي في الثوب جزء منه و هو طاهر بالإجماع فما انفصل عنه فهو مثله، و هذا أقوى، و الأول أحوط، و الوجه


[1] الحج 78

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست