responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 91

صلى في كل واحد منهما منفردا تلك الصلاة، و في أصحابنا من قال ينزعهما و يصلى عريانا [1] فإن كانت ثيابا كثيرة واحد منها نجس صلى في ثوبين منها في كل واحد منهما تلك الصلاة لأن فيها طاهرا بيقين، و إن كانت ثيابا كثيرة واحد منهما طاهر و الباقي نجس و أمكنه الصلاة في كل واحد منها فعل ذلك، و إن خاف الفوات أو شق عليه ذلك تركها و صلى عريانا، و إذا كان معه ثوب واحد و أصابته نجاسة نزعه و صلى عريانا فإن لم يمكنه خوفا من البرد أو غيره صلى فيه. ثم يعيدها في ثوب طاهر إذا أصاب ثوبه نجاسة لا يعرف موضعها وجب عليه غسله كله. فإن علم النجاسة في إحدى الكمين وجب عليه غسلهما فإن لم يكن معه ماء يغسله به صلى عريانا إن أمكنه و إلا صلى فيه. ثم أعاد الصلاة. فإن نجس أحد كميه. ثم قطع أحدهما لم يجز له التجزي، و كذلك إن أصاب موضعا من الثوب. ثم قطعه بنصفين لا يجوز التجزي و يصلى عريانا أو يقطعه و يصلى في كل واحد على الانفراد، و إذا أصاب الأرض نجاسة و لم يعرف موضعها فإن كان الموضع محصورا تجنبه و صلى في غيره مثل بيت و دار و ما أشبه ذلك، و إن كان فضاء من الأرض صلى كيف شاء لأن هذا يشق، و الأصل الطهارة. هذا إذا لم يكن معه ما يسجد عليه فأما إن كان معه ما يسجد عليه سجد عليه.

دم الحيض يجب غسله و يستحب حته و قرضه، و ليسا بواجبين فإن اقتصر على الغسل أجزأه فإن بقي له أثر استحب صبغه بالمشق أو بما يغير لونه.

يجوز الصلاة في ثوب الحائض ما لم يعلم فيه نجاسة، و كذلك في ثوب الجنب فإن عرق فيه و كانت الجنابة عن حرام روى أصحابنا أنه لا تجوز الصلاة فيه، و إن كان من حلال لم يكن به بأس، و يقوى في نفسي أن ذلك تغليظ في الكراهية دون فساد الصلاة لو صلى فيه.

و المنى لا يجوز الصلاة في قليله و كثيره و لا يزيله غير الغسل بالماء. المذي و الوذي طاهران.

و لا يجوز الصلاة في ثياب الكفار التي باشروها بأجسامهم الرطبة أو كانت الثياب


[1] هذا مذهب ابن إدريس و ابن سعيد على ما نقل عنها في مفتاح الكرامة.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست