responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 9

كان معلوما عمل عليه، و إن قلنا: إذا أمكن الجمع بينهما قبل شهادتهما و حكم بنجاسة الإنائين كان قويا لأن وجوب قبول شهادة الشاهدين معلوم في الشرع و ليسا متنافيين و حكم الأعمى في هذا الباب حكم البصير سواء، و إذا كان معه ماء متيقن الطهارة فشك في نجاسته لم يلتفت إلى الشك، و كذلك إذا كان معه إناء نجس فشك في تطهيره لم يلتفت إلى ذلك، و وجب عليه تطهيره، و كذلك إذا وجد ماء متغيرا و شك في هل تغيره بنجاسة أو من قبل نفسه بنى على أصل الطهارة، و كذلك إذا اشتبه طعام طاهر و طعام نجس لا يجوز له التجزي و وجب عليه الامتناع من استعماله، و إذا كان معه إناء ان مشتبهان و إناء متيقن الطهارة وجب أن يستعمل الطاهر المتيقن، و لا يستعمل المشتبهين ماء كان أو مائعا آخر أو طعاما، و يجوز الوضوء بماء البحر و الثلج إذا تندى بمقدار ما يجرى على العضو و إن كان يسيرا مثل الدهن، و العضو الممسوح لو ترك عليه قطعة ثلج أو برد فتندى مقدار الواجب في المسح لم يجز لأن المسح لا يكون إلا بفضل نداوة الوضوء و الماء المسخن يجوز التوضي به و المشمس يكره التوضي به غير أنه مجز سواء قصد ذلك أو لم يقصد، و لا يجوز الوضوء بشيء من المائعات غير الماء المطلق مثل الخل و المري و اللبن و غير ذلك، و لا يجوز الوضوء بنبيذ التمر سواء كان مطبوخا أو نيا مع وجود الماء و مع عدمه، و إذا اختلط بالماء ما يغير أحد أو أوصافه مثل العنبر و المسك و العود و الكافور يجوز الوضوء به، و كذلك إذا تغير لقربه من موضع النجاسة لا بأس باستعماله، و كذلك الدهن إذا وقع فيه مثل أدهن البان و البنفسج فغير رائحته و إذا غلب على لونه طاهر مثل اللبن أو على رائحته مثل ماء الورد و سلبه إطلاق اسم الماء لم يجز الوضوء به و إن لم يسلبه إطلاق اسم الماء جاز استعماله، و إذا جرى الماء على الورق أو الطحلب أو أرض النورة و الكحل و الكبريت فيغير أحد أوصافه جاز استعماله، و كذلك إذا طرح في الماء ملح كثير حتى يتغير طعمه جاز استعماله سواء كان الملح جبليا أو معدنيا أو جمد من الماء ثم ذاب فيه، و إذا كان معه مثلا رطلان من ماء و احتاج في طهارته إلى ثلاثة أرطال و معه ماء ورد مقدار رطل فإن طرحه فيه لا يغلب عليه و لا يسلبه إطلاق اسم الماء فينبغي أن يجوز استعماله، و إن سلبه إطلاق اسم الماء لم يجز استعماله في رفع

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست