responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 89

و الصبية التي لم تبلغ فلا يجب عليها تغطية الرأس و حكمها حكم الأمة، و إن بلغت في حال الصلاة بالحيض بطلت صلوتها، و إن بلغت بغير ذلك فعليها ما على الأمة إذا أعتقت سواء.

فصل: فيما يجوز السجود عليه، و ما لا يجوز

لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض مما لا يؤكل و لا يلبس بشرطين:

أحدهما: أن يكون له التصرف فيه إما بالملك أو الإذن.

و الثاني: أن يكون خاليا من نجاسة فأما الوقوف عليه فإنه يجوز و إن كان عليه نجاسة إذا كانت يابسة لا تتعدى إليه، و إن كانت رطبة لم يجز، و التنزه عنه أفضل، و على هذه الجملة لا يجوز السجود على الكتان و القطن و الصوف و الشعر و الوبر و الجلود كلها مذكاة كانت أو غير مذكاة مدبوغة كانت أو غير مدبوغة مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه، و كذلك حكم ما عمل من هذه الأجناس لا يجوز السجود عليه، و الثمار كلها و المطعومات لا يجوز السجود عليها، و كذلك الكحل و الزرنيخ و النورة و جميع المعادن من الذهب و الفضة، و الصفر و النحاس و الحديد و غير ذلك لا يجوز السجود عليها كله. فأما القير و القفر [1] فلا يجوز السجود عليهما مع الاختيار فإن اضطر إلى ذلك بأن لا يكون بحيث لا يقدر على غيره و لا معه ما يغطيه به جاز السجود عليه و كذلك إن كان في أرض رمضاء جاز أن يسجد على ثوب يقي به الحر و إن كان قطنا أو كتانا، و لا يجوز أن يسجد على ما هو بعض له مثل يده أو كفه أو ساعده أو غير ذلك. فأما ما ينبت من غير المأكولات و الملبوسات فإنه يجوز السجود عليه من سائر أنواع الحشيش، و كذلك إذا حصل في موضع قذر لا يقدر على مكان طاهر جاز أن يسجد على القطن أو الكتان إذا لم يقدر على سواهما، و يجوز السجود على الجص و الآجر و الحجر و الخشب، و لا يجوز على الزجاج، و لا على الرماد، و يجوز أن يترك كفا


[1] القفر: شيء يشبه الزفت، و رائحته كرائحة القير. مجمع.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست